إعلان الرئيسية

خطاب الضمان


(1) تعريف خطاب الضمان:


وفقاً لقانون التجارة خطاب الضمان هو تعهد مكتوب يصدر من البنك بناء على طلب شخص (يسمى الآمر) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعين لشخص آخر يسمى (المستفيد) إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب دون اعتداد بأية معارضة.

- ويعد خطاب الضمان من أحد وأهم العمليات الائتمانية الواسعة الانتشار في الحياة العملية

لأن المعاملات التجارية تقتضي نوعاً من الثقة والأمان الذي يجعل كلاً من المتعاقدين مطمئناً إلى قيام الطرف الأخر بتنفيذ التزاماته.

- فخطاب الضمان هو آلية ابتدعها العمل المصرفي تلبية لضرورات استلزمتها التجارة الدولية ولا يقتصر استخدام هذه الخطابات على عقد دون آخر إذا أن مجال استخدامها أصبح شاملاً عقود البيع والتسيير والتوريد والعقود الالكترونية وغيرها.

ويلاحظ أنه يقوم خطاب الضمان على سند جوهري وهو انه يحل محل التأمين النقدي الذي كان يتعين على العميل الآمر ايداعه لدى المستفيد وذلك لأن المستفيد (رب العمل) في حاجة إلى ضمان لحق تنفيذ العملية وإتمام إنجازها على أكمل وجه، ولا شك أن اقتطاع جزء من السيولة النقدية للعميل الآمر لكي تقدم في هيئة ضمان للمستفيد من شأنه أن يعطل العميل عن استثمار هذه الأموال مما يؤدي إلى تجميدها في حين أنه في أشد الحاجة إليها لاستغلالها في مشروعاته الأخرى.

لذا حل خطاب الضمان محل التأمين النقدي الذي كان من المتعين إيداعه لدى المستفيد ليصبح في شكل تعهد بنكي واجب السداد لدى الطلب من جانب المستفيد.

ويلاحظ أن البنك حينما يعطي تعهداً للمستفيد لا يضمن فيه حسن تنفيذ عقد الأساس، ولا يراقب هذا التنفيذ ولا يتعهد بالتنفيذ بدلاً من العميل المدين بل يطلق تعهداً مستقلاً واجب السداد لدى الطلب متى توافرت شروطه.

(2) الطبيعة القانونية لخطاب الضمان:


الراجح أن خطاب الضمان هو التزام مستقل قطعي نهائي لا شأن للضامن وتعهده بعقد الأساس أو عقد فتح الاعتماد ما يشوبهما من دفوع، وبالتالي لا يجوز للضامن أن يتمسك بالدفوع المتولدة من العلاقات الأخرى.

كبطلان عقد الأساس أو فسخه إذا انقضائه أو أنشئ في عقد فتح الاعتماد أو عدم وفاء العميل للعمولة المستحقة للبنك، أو إصدار العميل أمراً للبنك بعدم الوفاء، أو إفلاس العميل أو أي دفوع أخرى.

- فالبنك أجنبي عن عقد الأساس المبرم بين العمل والمستفيد ولا شأن له به ورجوعه إليه أو تمسكه بدفع مستمر منه يتناقض مع طبيعة التزامه المستقل، حيث أن التزامه هو التزام أصيل ليس بوصفه نائباً عن عميله.

فالمقرران كل رأي أو تفسير يهدف إلى ربط التزام البنك بالتزام العميل أو إقامة علاقة سببية بينهما ينبغي أن يستبعد لأنه يقضي خطابات الضمان من أساسها ويقضي على الفائدة المرجوة منها.

(3) ضمانات البنك لإصدار خطاب الضمان:


من المقرر قانوناً أنه يجوز للبنك أن يطلب تأميناً مقابل إصدار خطاب الضمان، ويكون هذا التأمين نقداً أو صكوكاً أو بضائع أو تنازلاً من الأمر عن حقه قبل المستفيد.

* إشكال الغطاء:


وفقاً للقانون فإن غطاء خطاب الضمان قد يتخذ عدة أشكال سواء نقداً أو في شكل صكوك أو بضائع أو يكون تنازلاً من قبل الأمر العميل وحقه قبل المستفيد.

وبالنسبة للصكوك كالأسهم والسندات التي يقدمها العميل للبنك كغطاء لخطاب الضمان، قد يتفق على أحقية البنك في بيع هذه الأوراق دون الرجوع للعميل، وذلك حال ما إذا لم يتم سداد ما وفي به البنك للمستفيد.

وليس ثمة ما يمنع من أن يقدم العميل أوراقاً تجارية (كمبيالة أو سنداً أذنياً) محررة أو مظهرة لمصلحته إلى البنك لضمان استيفاء حقه منها أو بضائع مودعة في مخزن العميل أو لديه مستندات شحن تمثلها.

كذلك قد يطلب البنك من العميل الآمر تقديم كفيل أو ضامن شخص لضمان السداد.

وقد تتدخل شركات التأمين في هذا الشأن لإصدار وثائق تأمين تضمن للبنك الحصول على حقه، وهناك من الفقه من يسلم بجواز أن يكون غطاء الخطاب في شكل براءة اختراع أو معرفة فنية يملكها.

* التنازلات كشكل من أشكال غطاء خطاب الضمان:


حيث كثيراً ما يحدث في أعمال المقاولات أن يطلب الضامن البنك من العميل الآمر أن يتنازل له عن حقوقه الناشئة عن أعمال المقاولة لدى المستفيد أي عن العملية المزمع القيام بها بحيث يحل البنك محل العميل في حقوقه قبل المستفيد وهو أمر ليس من شأنه أن يجعل البنك طرفاً في العلاقة بين المقاول ورب العمل، فكل ما للبنك أن يصبح له الحق في تسلم قيمة المستخلصات وما يتم تنفيذه من أعمال.

(4) العلاقات الناشئة عن خطاب الضمان والاثار المترتبة عليها:


1) علاقة البنك بالعميل:


بعد قيام العقد بين الآمر والمستفيد (عقد الأساس) سواء كان هذا العقد بيع أو توريد أو مناقصة.... إلى غير ذلك وبعد الاتفاق على كافة المسائل الجوهرية فيما يتعلق بكيفية تنفيذه والضمانات الواجب تقديمها.

يلجأ العميل الآمر إلى البنك المتعامل معه، مطالباً إياه باستصدار خطاب ضمان لصالح المستفيد.

ولذا ينعقد بينهما عقد يسمى بعقد فتح الاعتماد بالضمان بموجبه يتعهد كل من الضامن والعميل بعدة التزامات.

أ‌) التزامات البنك الضامن:


- يلتزم البنك الضامن بإصدار الخطاب والشروط التي حددها في خطاب الاعتماد فلا يجوز إصدار البنك خطاباً بمدة أل من المدة المتفق عليها أو مدة أزيد عن ذلك.

- كما يلتزم البنك باحترام مبلغ الخطاب الذي حدده العميل في عقد فتح الاعتماد، بحيث لا يصدر الخطاب بمبلغ أقل ما هو وارد في عقد فتح الاعتماد بالضمان ولا مبلغ أكبر مما هو مذكور.

كما يلتزم البنك بإصدار الخطاب لصالح المستفيد نفسه المتفق عليه مع العميل، ويتعين أن يصدر الخطاب ممن له سلطة إصداره في البنك.

- كما يلتزم البنك برد قيمة التأمين للعميل حال عدم الوفاء للمستفيد إذا لم يقم البنك بدفع قيمة المبالغ المودعة لديه كغطاء.

وهناك التزام ضمني على البنك يقدر بعدم الوفاء حال المطالبة التعسفية أو التي يشوبها الغش من قبل المستفيد فإذا تعسف المستفيد أو شاب مطالبته غش أو تعسف فإن على البنك الامتناع عن السداد وإلا تحمل كل وفاء غير صحيح.

ويلاحظ أنه في مقابل هذه الالتزامات يكون للبنك إذا دفع المبلغ المتفق عليه للمستفيد أن يرجع على الآمر بمقدار المبلغ المدفوع وعائده من تاريخ دفعه.

ب) التزامات العميل الآمر:


- يلتزم بتقديم غطاء خطاب الضمان المراد إصداره وهو أمر يعتمد على اتفاق الطرفين البنك والعميل، كما يلتزم برد قيمة خطاب الضمان حال تنفيذه ووفاء البنك بهذه المبالغ بالإضافة إلى الفوائد والعمولة للبنك.

ويلاحظ أن علاقة البنك بالعميل هي علاقة محكومة بذاتها وبالشروط الواردة فيها بحيث لا يجوز للبنك أن يحتج تجاه المستفيد بأي دفع مستمد من علاقته بالعميل، كفسخ عقد فتح الاعتماد أو عدم وفاء العميل بالعمولة والمصاريف والفواتير، أو تخلف العميل عن إيداع الغطاء لدى البنك أو تمسكه باستحالة رجوعه على العميل لإفلاسه أو لإعساره، أو لصعوبة إقامة الدعوى عليه في الخارج إلى نحو ذلك من دفوع.

2) علاقة البنك بالمستفيد:


يتعهد البنك قبل المستفيد بدفع قيمة الخطاب، حيث ينشأ للمستفيد حق بمجرد إصدار الخطاب ووصوله إلى علمه، لأن الخطاب ينشأ بإرادة البنك المنفردة دون حاجة إلى قبول ولو ضمني من المستفيد.

حيث على المستفيد أن يقبل دون اعتراض على مضمونه أو أن يرفضه.

وبالتالي لا يشترط لإلزام البنك أن يقبل المستفيد الخطابات وإنما يلتزم البنك نهائياً بمجرد إصدار الخطابات فالبنك يتعهد بصفته أصلاً قبل المستفيد لا بوصفه نائباً عن عميله.

ويلاحظ أنه تتميز علاقة البنك بالمستفيد والناشئة عن خطاب الضمان بأنها علاقة مستقلة.

لذا أصبح من المتعين أن يتمتع خطاب الضمان باستقلال تام عن العلاقات الأخرى ومن ثم لا يكون البحث ممكناً عن التزام الضامن إلا في الصيغة التي تضمنها الخطاب ذاته.

حيث من المقرر قانوناً أنه لا يجوز للبنك أن يمتنع عن الوفاء للمستفيد بسبب يرجع إلى علاقة البنك بالآمر أو علاقة الآمر بالمستفيد.

وبالتالي لا يكون للبنك الضامن أن يدفع مطالبة المستفيد ببطلان عقد الأساس أو نسخة أو لاستحالة رجوعه على العميل لإفلاسه أو إعساره، أو أن يتمسك بأن العميل قد نفذ الجزء الأكبر من التزاماته، أو إثارة أي سبب من أسباب انقضاء الدين، كالمقاصة أو التجديد أو الإبراء.

كذلك لا يحق للبنك أن يتمسك قبل المستفيد بأي دفع ناجم عن علاقته بالعميل كوفاة العميل أو عدم وفائه العمولة المستحقة للبنك أو تخلف العميل عن إيداع الغطاء إلى نحو ذلك من دفوع.

فمن المقرر أن البنك لا يمك إثارة أي دفع من دفوع الوفاء إلا بشأن علاقته بالمستفيد والدفوع الناشئة عنها كغلط في شخص المستفيد أو يكون دائن للمستفيد فيدفع في مواجهته بالمقاصة أو كان الخطاب الذي بيد المستفيد مزور.

وبالتالي فالتزام البنك التزام شخصي بوصفه أصيلاً عن نفسه لا نائباً عن العميل، حيث يرجع هذا الاستقلال بتراجع أمام حالة الغش من جانب المستفيد، وبالتالي على البنك عدم تلبية طلب الوفاء المقدم من جانب المستفيد متى شاب مطالبته غش أو تعسف لأن ذلك يتنافى مع مبدأ حسن النية في المعاملات الدولية.



End of Topic




(إيجاد)

(اطّلِع، تعرف، تعلم، درب عقلك، طور من نفسك، زِد معرفتك، كُن على معرفة، فالمعرفة بين يديك)

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

أهلاً ومرحباً بكم في | إيجاد | تسعدنا آرائكم ومشاركتكم معنا دائماً، فتشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم التي تدفعنا إلى مزيداً من العطاء وإيجاد المعرفة