الحالة الشخصية والأهلية
(1) الحالة الشخصية:
- القاعدة العامة:
- تطبيق القانون الشخصي:
القاعدة العامة هي " تطبيق القانون الشخصي في مجال الحالة المدنية للشخص وفيما يتعلق بتحديد أهليته "هذا القول لا يحسم الأمر في مجال تنازع القوانين، وذلك لأن القانون الشخصي ليس واحداً بين مختلف الدول، فمن الدول من يأخذ بمعيار الجنسية ومنها ما يتبنى معيار الموطن.
فمثلاً: القانون الفرنسي والمصري يقررون أن قانون الجنسية هو القانون الشخصي، حيث من المقرر في القانون المصري أنه يسري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم مع ملاحظة أن الأهلية المقصودة في هذا النص هي أهلية الأداء.
- أما أهلية الوجوب فهي لا تخضع لقانون جنسية الشخص وإنما تخضع لقانون الدولة المراد التمتع بالحق على إقليمها.
وبالتالي يوجد اتجاهان في تحديد القانون الشخصي أحدهما يأخذ بقانون الجنسية بينما يتبنى الأخر معيار الموطن، ولكل من هذين الاتجاهين أسانيده المنطقية في هذا الشأن كما يضم كل اتجاه عدد كبير من الدول
(2) الاستثناءات التي ترد على تطبيق القانون الشخصي:
لقد لاحظنا أن القانون واجب التطبيق على المسائل المتعلقة بالأهلية هو القانون الشخصي، وأن هذا القانون بالنسبة للنظام القانوني الذي تنتمي إليه مصر هو قانون الجنسية، ولكن تطبيق قانون الجنسية يثير العديد من الصعوبات في حالة ازدواج جنسية صاحب الشأن وكذلك في حالة انعدام الجنسية.
أ) ازدواج الجنسية:
هنا يوجد فرضان:
1- إذا كان الشخص يتمتع بجنسيتين أحدهما الجنسية الوطنية لدولة القاضي والأخرى جنسية أجنبية، فالاتجاه الغالب في الدول المختلفة يذهب إلى تطبيق القانون الوطني للفصل في المسألة المتنازع عليها.
2- إذا كان الشخص يتمتع بجنسيتين ليس بينهما جنسية دولة القاضي، هنا الراجح تطبيق الجنسية الفعلية.
ب) انعدام الجنسية:
الراجح أنه يطبق قانون الدولة التي يتواجد بها موطن أو مقر إقامة صاحب الشأن
وبالتالي فإن جواز قاعدة الإسناد الرئيسية في مجال القانون الشخصي والتي تقضي بتطبيق قانون الجنسية توجد قاعدة إسناد مساعدة تقضي بتطبيق قانون الموطن أو مقر الإقامة في حالة تعذر تطبيق قانون الجنسية، وهو نفس الأمر الذي يطبق على اللاجئين السياسيين.
(3) مجال تطبيق القانون الشخصي:
1) خضوع الاسم القانوني الشخصي:
القاعدة أن كل شخص له الحق في التمتع باسم معين ويخضع تعيين الاسم للقانون الشخصي، أي لقانون جنسية الشخص في الدول التي تعتمد بمعيار الجنسية كفرنسا ومصر.
لذلك يتم الرجوع إلى القانون الشخصي لتحديد الأسماء التي يجوز حملها كما يحدد هذا القانون كيفية تغيير الاسم.
2) القانون واجب التطبيق على حالة الغائب:
القاعدة تطبيق القانون الشخصي في قانون جنسية الشخص الغائب وذلك على أساس أن الغيبة من الأمور المتعلقة بالحالة الشخصية.
- حالة الشخص الاعتباري:
1- الحالة السياسية للشخص الاعتباري:
يقصد بالحالة السياسية مدى انتماء الشخص الاعتباري إلى دولة ما، أي مدى إمكانية تمتع الشخص الاعتباري بفكرة الجنسية.
والراجح وفقاً للقانون المصري، أن جميع الشركات التي تؤسس بالقطر المصري يجب أن تكون مصرية وأن يكون مركزها الأصلي بالقطر المذكور.
ولقد استقر الرأي في مصر على أن الضابط في تحديد جنسية الشركة هو موطنها.
فتعتبر الشركة مصرية متى كان مركزها الرئيسي في مصر بشرط أن يكون هذا المركز حقيقي وليس صوري.
ويلاحظ أن القانون المصري قد تعرض لتحديد جنسية شركات المساهمة أما غيرها من أنواع الشركات فلم يتعرض لها ويخضع تحديدها للقواعد العامة.
2- الحالة القانونية للشخص الاعتباري:
من المقرر قانوناً أن النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي.
ومع ذلك إذا باشرت نشاطها الرئيسي في مصر فإن القانون المصري هو الذي يسري
- وتطبيقاً لذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بأن الشركات الأجنبية التي تباشر نشاطها الرئيسي في مصر يسري على نظامها القانوني القانون المصري.
(2) الأهلية:
- القاعدة العامة:
- تطبيق القانون الشخصي في مجال الأهلية:
إذا كانت القاعدة العامة هي الاعتداد بالقانون الشخصي في مجال الأهلية إلا أن قانون الجنسية لا ينفرد بحكم كأنه أنواع الأهلية.
- فهناك نوعين من الحظر الواقع على عديم أو ناقص الأهلية:
1- الحظر العام من التصرف:
هو الذي يخضع للقانون الشخصي، وذلك عندما ينظم مباشرة الأهلية أو عديم الأهلية العامة للشخص في مجال التعاقد
2- الحظر الخاص من التصرف:
عدم الأهلية الخاصة فهي تهدف إلى حظر بعض التصرفات الخاصة نظراً لخطورتها في حد ذاتها فهي تعتبر من موانع التصرف.
ومن أمثلة ذلك: منع الطبي من أن يتلقى تبرعاً من المريض خلال فترة مرض الموت.
ويلاحظ أنه لا يخضع الحظر الخاص أو عدم الأهلية الخاصة بتصرف معين للقانون الشخصي وإنما يخضع للقانون الذي يحكم موضوع التصرف، لأن الحظر هنا لا يرتبط بصلة وثيقة بالشخص ذاته وإنما يرتبط بالتصرف.
(2) الاستثناء العام الوارد على خضوع الأهلية للقانون الشخصي:
الجهل المغتفر بالقانون الأجنبي أو المصلحة الوطنية، حيث تتجه الأنظمة القانونية التي تتبنى معيار الجنسية الى تقرير استثناء على تطبيق قانون الجنسية يتعلق بالجهل المغتفر بالقانون الأجنبي.
ويرجع ذلك إلى أن خضوع الأهلية للقانون الشخصي دائماً قد يترتب عليه العديد من الصعوبات في الحالة التي يقل فيها سن الرشد في دولة القاضي وسن الرشد في الدولة الأجنبية التي يتمتع الشخص بجنسيتها.
فمثلاً لو أقدم هذا الأخير على إبرام تصرف أو عقد في الدولة مع شخص آخر فأن تطبيق القاعدة العامة في الأهلية من شأنه الحكم ببطلان التصرف لعدم توافر الأهلية لدى الشخص وفقاً لقانون جنسيته في حين أن التصرف يعد صحيحاً تطبيقاً لأحكام الأهلية في القانون الوطني.
- موقف القانون المصري من الاستثناء:
لقد أخذ المشرع المصري بهذا الاستثناء في المادة 11 من القانون المدني.
حيث من المقرر أن الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في مصر وتترتب أثارها فيها
إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه فإن هذا السبب لا يؤثر في نقص الأهلية.
* شروط اعمال استثناء " الجهل المغتفر بالقانون الأجنبي ":
1) أن يتعلق الأمر بتصرف ذو طبيعة مالية:
حيث يشترط لتعطيل القاعدة العامة التي تقضي بالرجوع إلى قانون جنسية الشخص أن يتعلق الأمر بتصرف مالي أما إذا كان التصرف يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية وليست له طبيعة مالية فلا يتم اعمال الاستثناء.
ويلاحظ أنه متى كان التصرف من طبيعة مالية فأنه يستوي لاعمال الاستثناء أن يتم التصرف بين مصري وأجنبي وأن يتم بين أجنبيين.
لأن العلة من تقرير الاستثناء هي حماية التصرفات التي تجري داخل الإقليم المصري أياً كانت جنسية من يقوم بها.
كذلك يلاحظ ان الاستثناء يطبق طالما كان التصرف ذو طبيعة مالية أياً كان نوع التصرف سواء تعلق الأمر بعقد من العقود التجارية أو من العقود الأخرى كعقد بيع العقار.
2) أن يعقد التصرف في مصر وتترتب أثاره فيها:
لقد اشترط المشرع المصري لاعمال الاستثناء كذلك ان تكون هي الدولة التي يتم إبرام التصرف بها وأن يتم تنفيذ هذا التصرف في مصر كذلك.
وبالتالي ليس الهدف من تقرير الاستثناء هو حماية المتعاقد المصري الجنسية الذي يعتقد في تمام أهلية التعاقد الأخر حيث لم يشترط المشرع أن يكون أحد أطراف التصرف متمتع بالجنسية المصرية وإنما الهدف من هذا الاستثناء هو حماية المعاملات التي تتم في مصر، فالهدف هو حماية المعاملات التي تتم في مصر.
3) أن يكون أحد المتعاقدين معذوراً في جهله بنقص أهلية التعاقد الآخر:
حيث يشترط أن يكون أحد المتعاقدين معذوراً في جهله بنقص أهلية التعاقد الآخر وذلك بأن يكون نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل تبينه والتحقق منه.
ولهذا إذا تم التعاقد بين مصري وأجنبي يبدو لأول وهل عليه نقص الأهلية نظراً لصغر سنه بطريقة ملحوظة كأن يكون صبي عنده 10 سنوات فإن التصرف سيكون مصيره البطلان.
حيث هنا تطبق القاعدة العامة التي تقرر الرجوع إلى جنسية الشخص لبيان أهليته، ولا يطبق الاستثناء الخاص بالجهل المغتفر.
فلو حصل تصرف بين مصري وأجنبي ناقص الأهلية وفقاً لقانون جنسيته، وناقص الأهلية كذلك وفقاً للقانون المصري لأنه من المفترض معرفة المتعاقد المصري بأحكام قانونه الوطني.
- الأثر الذي يترتب على توافر الشروط السابقة:
إذا توافرت الشروط الأربعة السابق ذكرها لاعمال فكرة الجهل المغتفر بالقانون الأجنبي فإن الأثر المترتب على ذلك هو عدم الاعتداد بسبب نقص الأهلية.
فيعد التصرف صحيحاً طالما أن قانون الدولة التي أبرم التصرف بها يقرر هذا الاستثناء.
End of Topic
(إيجاد)
(اطّلِع، تعرف، تعلم، درب عقلك، طور من نفسك، زِد معرفتك، كُن على معرفة، فالمعرفة بين يديك)
أهلاً ومرحباً بكم في | إيجاد | تسعدنا آرائكم ومشاركتكم معنا دائماً، فتشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم التي تدفعنا إلى مزيداً من العطاء وإيجاد المعرفة