إعلان الرئيسية

موانع الزواج في الديانة المسيحية


في الديانة المسيحية لا ينعقد الزواج بالرضا الصحيح وحده، بل لابد أيضا أن ينتفي المانع من زواج الرجل بالمرأة، ويقصد بالمانع كل ظرف أو سبب يترتب على وجوده نشوء عقبة في سبيل الزواج.

وموانع الزواج تنقسم إلى تقسيمات متعددة حسب الزاوية التي تنظر منها إلى المانع، فالموانع تنقسم من حيث أثرها على الزواج إلى موانع محرمة وموانع مبطلة والموانع المبطلة بدورها تنقسم من حيث نطاق الأثر المترتب عليها إلى موانع مبطلة مطلقة وموانع مبطلة نسبية.

وتتناول المذاهب المسيحية في مجموعتها القانونية موانع كثيرة للزواج يمكن تناولها على النحو التالي:

- اختلاف الديانة أو المذهب

- العجز الجنسي

- الكهنوت

- العدة

- الارتباط بزواج قائم

- الزنا والقتل

- القرابة

وسنوضح لكم تلك الموانع بالتفصيل في هذا الموضوع:

اختلاف الديانة أو المذهب:


تتفق كافة الشرائع غير الإسلامية على اعتبار اختلاف الدين أو المذهب (الملة) مانعاً من موانع الزواج، نجد أن طائفة الأقباط الأرثوذكسية اشترطت أن يكون الزواج بين متحدي الديانة والملة فقط (مسيحيين أرثوذكسيين) ولم تشترط الاتحاد في الطائفة.

أما عند طائفة الكاثوليك فيلاحظ أنهم يفرقون بين الشخص المتعمد وبين الشخص غير المتعمد، فالكاثوليك يبطلون الزواج في حالة زواج المتعمد المسيحي من غير المعتمد.

أما طائفة الإنجيليين فلم يذكر قانونهم اعتبار الاختلاف في الدين أو المذهب مانع من موانع الزواج وإن كان قد اعتبره سبباً يجيز طلب التطليق

ونشير إلى أن هذه الأحكام معطلة في التطبيق في القانون المصري إذ أن الشريعة الإسلامية هي التي تطبق في حالة اختلاف الطرفين في الدين أو المذهب أو الطائفة

وبناءً عليه: فإن الزواج يكون صحيحاً في نظر الشريعة الإسلامية طالما أن الطرفين يدينان بدين سماوي لأن الشريعة الإسلامية تعتبر الشرائع السماوية الأخرى ديناً واحداً.

- العجز الجنسي:


أولاً: التعريف بالعجز الجنسي:


يقصد بالعجز الجنسي: " بأنه استحالة التقاء الرجل بالمرأة التقاء جنسياً على الوجه المعتاد الذي يتحقق معه مقصود الزوجين من الزواج"

ويلاحظ أن العجز الجنسي قد يوجد عند الرجل وله عدة أشكال:


الجب: 

وهو عدم وجود الذكر.

الخصاء: 

وهو عدم وجود الخصيتين.

العنة: 

وهي العجز عن الاتصال بالنساء لارتخاء عضو التناسل لدى الرجل.

كما قد يوجد العجز الجنسي عند المرأة وله عدة أشكال:


الرتق: 

وهو انسداد المحل.

القرن: 

وهو غدة في المحل تمنع من الاتصال الجنسي.

الخنوثة: 

وهي اجتماع عضوي الذكر والأنثى في شخص واحد.

ويشترط في العجز الجنسي لكي يمنع من الزواج أن تتوافر فيه الشروط الثلاثة الآتية:


1 – أن يكون العجز سابقاً على الزواج: ويلاحظ أن: العجز السابق على الزواج يبطل العقد سواء كان الطرف الآخر عالماً به أم كان غير عالم به.

2 – أن يكون العجز دائماً لا يرجى زواله: وذلك حتى يفوت الغرض من الزواج أما إذا كان العجز مما يرجى زواله، ولو بعملية جراحية لا تؤدي إلى خطر الموت فلا يعتبر مانعاً من الزواج وتقدير مدى توافر هذا الشرط من سلطات محكمة الموضوع.

3 – أن يكون العجز جسيما: حيث يشترط أن يكون هذا العجز يحقق ضرراً جسيماً للطرف الأخر أما إذا كان العجز الجنسي مما يطيقه الطرف الآخر فلا يؤدي إلى بطلان الزواج.

والعقم ليس عجزًا: وهو عدم القابلية لإنجاب الأولاد ولا يعد من العيوب الجنسية التي تمنع الزواج، وهذا مبدأ مقرر في المذاهب المسيحية كلها.

ففي الشريعة الكاثوليكية تنص الإرادة الرسولية صراحة على أن العقم لا يبطل الزواج ولا يحرمه، أما مجموعة الأقباط الأرثوذكس فإنها تنص على أنه لا يجوز الزواج إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرض لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسي كالعنة والخنوثة والخصاء، فالذي يمنع الزواج طبقًا لهذا النص هو المرض الذي يحول دون الاتصال الجنسي ولما كان العقم غير داخل في هذه الأمراض فإنه لا يعتبر من قبيل العجز الجنسي المانع من الزواج، كما يفهم أيضًا من مجموعة الإنجيليين أن العقم ليس من قبيل العجز الجنسي، حيث تقضي هذه المجموعة بصحة الزواج طالما كان الذكر والأنثى كاملي الأعضاء والقوة التي تؤهلهما للزواج الفعلي.

- الدرجات المقدسة:


يتولى إدارة شئون الكنيسة مجموعة من الكهنة يطلق عليهم في مجموعتهم اسم الإلكترو ويشغلون وظائف متدرجة كالأسقف والقسيس والشماس. وتعتبر بعض المذاهب أن الوظائف الكهنوتية الكبرى مانع من زواج من يشغلونها:

ففي الشريعة الكاثوليكية يبطل زواج الكهنة شاغلي الدرجات الكنسية الكبرى ومن في حكمهم.

أما الكنسية القبطية الأرثوذكسية فهي تشترط عدم الزواج فيمن يتولى الرتب الكهنوتية التي تعلو درجة القسيس والقمص، ولكنه ليس من موانع الزواج.

- العدة:


إذا انقضت الرابطة الزوجية لأي سبب من الأسباب لا يصح زواج المرأة إلا بعد انقضاء فترة العدة حتى تتحقق من براءة الرحم ويعد هذا المانع من الموانع المتعلقة بالنظام العام لذا وجب الأخذ به في جميع الشرائع ولو لم تنص على وجوبها.

لم تنص كافة الشرائع المسيحية على مانع العدة ومن ثم لا تعتبر في نظرهم العدة مانعاً من الزواج ولكن نظراً لتعلق العدة بالنظام العام في مصر وجب الأخذ به.

- الارتباط بزواج قائم:


إن المسيحي لا يجوز له أن يعقد زواجا ثانيًا إلا إذا انحل الزواج الأول والعبرة بإبرام الزواج فيقوم المانع حتى ولو لم يتم الدخول، فإذا انقضى الزواج القائم بالطلاق أو الوفاة فإن المانع يزول

وهنا: يشير بعض الفقه إلى وجود استثناء على هذه القاعدة في شريعة الكاثوليك في حالة امتياز الإيمان أو الامتياز البوليس، وذلك إذا اعتنق كافر المسيحية وكان متزوجاً وبقي الزوج الآخر على كفره فيمكن للزوج المسيحي أن يعقد زواجاً جديداً ويبطل العقد الأول بمجرد إبرام العقد الجديد.

- الزنا والقتل:


ويعتبر القتل من موانع الزواج عند كل من الأقباط والكاثوليك، أما عن ذلك المانع في شريعة الأقباط الأرثوذكس فتنص شريعتهم على أنه: " لا يجوز زواج القاتل بزوجة القتيل"

ويشير هذا النص إلى جعل القتل العمد فقط مانعاً من الزواج بين القاتل، سواء كان هذا القاتل هو الفاعل الأصلي للجريمة أم هو شريكاً في الجريمة، وبين زوجة القتيل حيث أن القاتل يجب ألا يستفيد من جريمته بصرف النظر عن نية زوج القتيل.

تتفق معظم المذاهب المسيحية على اعتبار جريمة الزنا مانعاً من الزواج وإلى جانب هذه الجريمة تنفرد الشريعة المسيحية باعتبار جريمة القتل مانع من الزواج.

هنا: نجد أن الشريعة الأرثوذكسية قررت كلا من الزنا والقتل مانعين من موانع الزواج.

مع ملاحظة أنه: يشترط لتطبيق هذا المانع أن يكون الزاني قد طلق فعلاً بسبب ثبوت ارتكابه جريمة الزنا كما أن ثبوت تهمة القتل على شخص يحرمه من الزواج بزوج القتيل.

كما نص القانون الجديد للكاثوليك الشرقيين على أنه لا ينعقد صحيحاً الزواج الذي يتم من شخص معين عن طريق قتل زوج هذا الشخص أو زوجه هو كذلك لا يصح الزواج من قبل من تعاونا على قتل أحدهما تعاوناً مادياً أو معنوياً، أما طائفة الإنجيليين فلم تشير في نصوص قانونهم إلى الجريمة بنوعيها باعتبارها مانعاً يحرم الزواج.

- القرابة:


تعتبر القرابة حتى درجة محدده، مانعًا من الزواج عند المسيحيين، وهي كذلك عند جميع الشرائع الدينية، وان اختلفت التفاصيل. ويعود هذا المبدأ إلى اعتبارات منها ما هو أدبي وأخلاقي، ومنها ما يتعلق بالملائمة والحرص على سلامة النسل. وتنقسم القرابة المانعة عند المسيحيين إلى أقسام هي قرابة الدم، قرابة المصاهرة، قرابة الرضاعة، القرابة الروحية، القرابة القانونية.

أنواع القرابة المانعة للزواج عند المسيحين:

أولاً: قرابة الدم:


وهي الصلة التي تربط من يجمعهم أصل مشترك واحد سواء كان الصلة قرابة على عمود النسب، أسي قرابة الخط المستقيم، ام كانت قرابة الحواشي. وتتفق جميع المذاهب المسيحية على تحريم الزواج بين أقارب الخط المستقيم، أي بين الأصول والفروع، أيا كانت درجة القرابة، أما قرابة الحواشي فأمرها محل خلاف بين المذاهب المسيحية فيما يتعلق بالدرجة المحرمة للزواج.

ثانياً: قرابة المصاهرة:


وهي قرابة أحد الزوجين لأقارب الزوج الأخر، وهي قرابة تقررها الأديان السماوية الثلاثة، كما تقررها كثير من القوانين الوضعية "أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الأخر، غير أن درجة القرابة المحرمة تختلف باختلاف الكنائس:

ثالثًا: القرابة الروحية:


وهي القرابة الناشئة عن طقوس سر المعمودية وهي طقوس تمارس بالنسبة للطفل لكي يصبح مسيحيا، ويتولاها شخص يسمي الإشبين فان كان غير قريب للطفل نشأت بينهما رغم ذلك قرابة روحية. غير ان هذا المانع ليس مسلما به لدي كافة الطوائف وبذات المستوي.

رابعًا: القرابة القانونية (التبني):


القرابة القانونية هي تلك التي تقوم بين المتبني والمتبنى، ونظام التبني يقيم مانعا من الزواج عند بعض طوائف الأرثوذكس، وعند الكاثوليك.

خامسًا: قرابة الرضاع:


لا تعد قرابة الرضاع مانعا من موانع الزواج بصفه عامة عند فصائل المسيحيين، غير أن بعض طوائف الأرثوذكس فقط قد جنحت إلى اعتبارها كذلك، وهي طائفة السريان وطائفة الأرمن وطائفة الأقباط. ورغم ذلك فان قواعد الأحوال الشخصية لدى الأقباط والأرمن الأرثوذكس قد أسقطت هذا المانع من نصوصها الحديثة، أما الكاثوليك والبروتستانت (الإنجيلين) فلم يعرضوا لهذا المانع أصلا.

ننتهي من ذلك انه يشترط لانعقاد الزواج صحيحًا ألا يتوافر أي من الموانع المختلفة إذا توافرت شروط تطبيق الشريعة الخاصة وإذا انتفت فتكون أحكام الشريعة الإسلامية واجبة التطبيق.



End of Topic


(إيجاد)

(اطّلِع، تعرف، تعلم، درب عقلك، طور من نفسك، زِد معرفتك، كُن على معرفة، فالمعرفة بين يديك)

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

أهلاً ومرحباً بكم في | إيجاد | تسعدنا آرائكم ومشاركتكم معنا دائماً، فتشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم التي تدفعنا إلى مزيداً من العطاء وإيجاد المعرفة