عقد إيجار الخزائن الحديدية
(1) تعريف عقد إيجار الخزائن الحديدية:
عقد تأجير الخزائن وفقاً للقانون هو عقد يتعهد بمقتضاه بنك مقابل أجرة بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها مدة محدودة.
وفقاً للقانون يجب تسليم مفتاح الخزانة الى المستأجر ويحتفظ البنك بمفتاح آخر، ولا يجوز تسليم نسخة أخرى من المفتاح لأي شخص ولا يمكن فتح الخزينة إلا بالمفتاحين معاً، وهو ما يقتضي حضور موظف البنك المسئول عن فتح الخزينة.
مع ملاحظة أن هذا الإجراء لا ينفي سرية محتويات الخزينة وعلى العميل المستأجر بها دون البنك حيث أن مهمة موظف البنك تقتصر فحسب على حضوره مع العميل لفتح الخزينة ومساعدته في غلقها.
ويلاحظ أن عقد إيجار الخزينة من العمليات التجارية دائماً للبنك وبالنسبة للعميل فهو عقد مدني ما لم يكن العميل تاجر وتم الإيجار لحاجات تجارته
(2) الطبيعة القانونية لعقد إيجار الخزائن الحديدية:
وفقاً للرأي الراجح فإن عقد إيجار ذو طبيعة خاصة، وذلك لأنه تستعصي بعض أحكام عقد الإيجار عن التطبيق على عقد إيجار الخزانة الحديدية.
ولذلك حيث يراد الحجز على محتويات الخزينة يتبع طريق الحجز التحفظي أو التنفيذي عن طريق حجز المنقول لدى المدين وليس حجز ما للمدين لدى الغير
(3) آثار عقد إيجار الخزينة الحديدية:
- التزامات البنك في عقد إيجار الخزائن الحديدية:
1) تمكين العميل من استخدام الخزانة والانتفاع بها وفقاً لما تم الاتفاق عليه، ولا يجوز للبنك أن يأذن لغير المستأجر أو وكيله الخاص في استعمال الخزانة، ويلاحظ أنه إذا كانت الخزانة مؤجرة لعدة مستأجرين معاً كان لكل منهم الحق في استخدامها واستعمالها منفرداً ما لم يتفق على غير ذلك.
2) المحافظة وحراسة الخزانة، وبالتالي يسأل البنك عن كافة الأضرار التي تلحق الخزانة ومحتوياتها ومن ثم عليه اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة الخزانة والمحافظة على ما بها، والتزام البنك هنا التزام بتحقيق نتيجة وليس ببذل عناية.
وبالتالي لا يجوز للبنك أن ينفي مسئوليته عن حراسة الخزانة والمحافظة عليها وصيانتها واتخاذ التدابير من عدمه إلا بإثبات القوة القاهرة أو أي فعل يرجع إلى الغير.
- كذلك إذا كان هناك شرط إعفاء البنك من المسئولية، فهذا الشرط صحيح بشرط إلا يثبت غش أو إهمال جسم من البنك أو تابعيه.
وبالتالي يبطل كل شرط يعفى البنك من المسئولية أو يحددها إذا كانت ناشئة عن غش أو إهمال جسيم منه أو أحد تابعيه.
ويلاحظ أن التزام البنك بالحفظ والحراسة يرد على الخزانة ذاتها وليس على محتوياتها، وبالتالي إذا ادعى العميل تلف أو هلاك بعض الأشياء التي كانت موجودة بالخزانة فإن ع ليه إثبات ذلك، فلا يكفي مجرد الادعاء بأن الأشياء الموضوعة بالخزانة قد اختفت.
- حقوق البنك في عقد إيجار الخزائن الحديدية:
الحصول على الأجرة المتفق عليها في العقد، وهي عادة تكون أجرة ضئيلة ومنخفضة بالمقارنة بما تكلفه البنك من أجل الخزائن، ولكن البنك يهتم بجذب العملاء لديه.
ولا عبرة بقيمة الأشياء المودعة في الخزينة على تحديد أجرة الخزينة، فالأجرة تتحدد حسب ما إذا كانت الخزينة صغيرة أو كبيرة.
- التزامات العميل في عقد إيجار الخزائن الحديدية:
1) عدم جواز تأجير الخزينة:
نظراً للطابع الشخصي في عقد إيجار الخزانة، فلا يجوز للمستأجر أن يؤجر الخزانة أو جزء منها أو يتنازل عن الإيجار للغير ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
مع ملاحظة أن المحظور على المستأجر أن يتنازل عن حقه في الإيجار للغير، فإنه ليس ثمة ما يمنع من أن يضع في الخزانة أشياء مملوكة للغير وفي حال هلاكها لا يجوز للبنك أن يدفع دعوى المستأجر يطلب استرداد بحجة أن بعض محتويات الخزانة مملوكة للغير، وأنه لا يسأل إلا عن ممتلكات المستأجر
2) عدم وضع أشياء مما تهدد سلامة المكان أو الخزينة ذاتها:
وبالتالي على المستأجر حسن استخدام الخزينة واستخدامها في أغراض مشروعة.
فإذا استشعر البنك أن الخزانة صارت مهددة بخطر أو تبين أنها تحتوي على أشياء خطرة، وجب على البنك أن يخطر المستأجر فوراً بالحضور لإفراغها أو لسحب الأشياء الخطرة منها، فإذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المعين جاز للبنك أن يطلب من القاضي المختص إصدار أمر على عريضة بالإذن له في فتح الخزينة وإفراغها وذلك بحضور من يعينه القاضي لذلك، ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة
وفي حال كون الخطر حالاً ووشيكاً على الوقوع جاز للبنك وعلى مسئوليته وبدون إذن المحكمة أو إخطار العميل فتح الخزانة وتفريغها مما فيها أو سحب الأشياء الخطرة منها، وعلى العميل كذلك واجب القيام بدفع الأجرة المتفق عليها او التي يحددها العرف
ومن المقرر قانوناً أنه إذا لم يدفع المستأجر أجرة الخزانة في مواعيدها جاز للبنك بعد انقضاء 30 يوم من إخطاره بالدفع أن يعتبر العقد منتهياً ويسترد الخزانة فارغة.
كما يجوز للبنك حق حبس محتويات الخزانة ويكون له حق امتياز على أثمن الناتج عن بيعها لاستيفاء الأجرة والمصاريف المستحقة، كما يجب رد الخزينة بالحال التي كانت عليها وقت التسليم.
- حقوق العميل المستأجر:
من حق العميل بقاء محتويات الخزانة سراً، فلا يكون للبنك أن يحاول معرفتها وله الحق في التعويض عن أي ضرر قد يلحق ما أودعه في الخزانة.
- الحجز على محتويات الخزانة:
يترتب على كون عقد الخزينة عقد إيجار ذو طبيعة خاصة وليس عقد وديعة أن الحجز الجائز هو الحجز التحفظي أو التنفيذي وليس حجز ما للمدين لدى الغير.
ويلاحظ أنه يوقع الحجز بتبليغ البنك مضمون السند الذي يتم الحجز بموجبه مع تكليفه بالتقرير عما إذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه وعلى البنك بمجرد تسلمه هذا التبليغ أن يخطر المستأجر فوراً بتوقيع الحجز وأن يمنعه من استعمال الخزانة.
وإذا كان الحجز تحفظياً جاز للمستأجر أن يطلب من القاضي المختص إصدار أمر على عريضة بالترخيص له في سحب بعض محتويات الخزانة في حضور من يندبه القاضي لذلك.
أما إذا كان الحجز تنفيذياً يلتزم البنك بفتح الخزانة وإفراغ محتوياتها بحضور الحاجز أو من يندبه القاضي لذلك، ويخطر المستأجر بالميعاد الذي حُدد لفتح الخزانة، وتجرد محتوياتها وتسلم إلى البنك أو إلى أمين يعينه قاضي التنفيذ حتى يتم بيعها وفقاً للقانون.
وإذا كانت بالخزينة أوراق أو وثائق لا يشملها البيع وجب تسليمها إلى المستأجر.
End of Topic
(إيجاد)
(اطّلِع، تعرف، تعلم، درب عقلك، طور من نفسك، زِد معرفتك، كُن على معرفة، فالمعرفة بين يديك)
أهلاً ومرحباً بكم في | إيجاد | تسعدنا آرائكم ومشاركتكم معنا دائماً، فتشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم التي تدفعنا إلى مزيداً من العطاء وإيجاد المعرفة