إعلان الرئيسية

الشيك

 



1) تعريف الشيك:


الشيك هو صك مكتوب وفقاً لأوضاع حدود القانون يتضمن أمراً شخصياً يسمى الساحب إلى البنك المسحوب عليه، يدفع مبلغ محدد من النقود بمجرد الطلب لأمر شخص ثالث يسمى المستفيد أو لحامله.

- والشيك مثل الكمبيالة يتضمن ثلاثة أشخاص:


- الساحب الذي يصدر الأمر ويحرره ويوقع عليه – والمسحوب عليه الذي يصدر إليه الأمر من الساحب بدفع مبلغ الشيك، وهو دائماً بنك، والمستفيد وهو الشخص الذي صدر الشيك لمصلحته.


الفرق بين الشيك والكمبيالة:



الشيك يختلف عن الكمبيالة، فهو يسحب دائماً على بنك، وهو في كل الأحوال واجب الدفع بمجرد الطلب حتى ولو قدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ الإصدار، وكل شرط يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن.

2) الفرق بين إنشاء الشيك وإصداره:


- يراد بإنشاء الشيك مجرد تحريره مادياً في كتابة البيانات الإلزامية التي تطلبها القانون في الشيك ويتحقق ذلك في العمل بملء الفراغات الموجودة في النماذج التي تضعها البنوك تحت تصرف العملاء.


- أما إصدار الشيك فيعني طرح الشيك في التداول وذلك عندما يتخلى الساحب بإرادته نهائياً عن الشيك الذي أنشأه ويسلمه للمستفيد مباشرة أو بواسطة وكيل أو وسيط كأن يرسله إليه بالبريد مثلاً.

وإصدار الشيك يتمثل في إنشاء الشيك وطرحه للتداول معاً.


- وينشئ الإصدار في ذمة الساحب التزاماً حرفياً بضمان الوفاء بقيمة الشيك، ولا توقع العقوبات الجنائية على مجرد انشاء الشيك دائماً على اصدراه.

شروط إنشاء الشيك:



1) الشروط الموضوعية:


1)- الأهلية:


الشيك عمل تجاري شكلي يخضع لأحكام قانون الضرف أياً كانت صفة أولي الشأن فيها، تجاراً أو غير تجار، وبغض النظر عن طبيعة العمل الذي سحبت من اجله مدنياً كان أو تجارياً.

- ويشترط فيما يوقع على الشيك الأهلية الواجبة لممارسة الأعمال التجارية انما ان يكون بالغ سن الرشد وليس لديه عارض من عوارض الأهلية.

وقد ميز المشروع بين القاصر وعديم الأهلية بقواعد خاصة.

1- القاصر المأذون بالتجارة:


- إذا وقع القاصر المأذون له بالتجارة على الشيك سواء كان ساحب أو مظهر أو ضامن احتياطي صار التزامه صحيحاً متى كان توقيعه على الشيك متعلقاً بتجارته المأذون بها.

2- القاصر غير التاجر:


ليس أهلاً للتوقيع على الشيك، فيكون التزامه المتخلف عن هذا التوقيع باطلاً.

وللقاصر وحده أو لمن يوكله ان يتمسك ببطلان التزامه المدني فلا ينسحب أثر البطلان إلى التزامات سائر الموقعين الأخرين على الشيك حيث تظل التزاماته صحيحة إعمالاً لمبدأ استقلال التوقيعات، ويجوز للقاصر أن يجيز التصرف بعد بلوغه سن الرشد.


مع ملاحظة ان للقاصر ان يحتج ببطلان التزامه الناشئ عن التوقيع على الشيك في مواجهة الحامل ولو كان حاملاً من النية دون حاجة إلى إثبات ما يكون قد لحقه من تجني او ضرر.

3- عديم الأهلية:


تقع تصرفات القاصر الذي لم يبلغ سن 7 سنوات باطلة، وكذلك تبطل تصرفات المحجور عليه بجنون او عته، ولا يجوز لعديم الأهلية التوقيع على الشيك وإلا كان الالتزام المترتب على هذا التوقيع باطلاً.


ولكن مبدأ استقلال التوقيعات السائد في قانون الصرف يقصر أثر البطلان على التزام عديم الاهلية وحده، فلا يمتد الى التزامات سائر الموقعين الاخرين على الشيك التي تظل صحيحة ومنتجة لأثارها القانونية.


ويجوز التمسك ببطلان التزام عديم الاهلية في مواجهة كل حامل للشيك لو كان حسن النية.

2) المحل:


محل الالتزام الثابت في الشيك دفع مبلغ معين من النقود، ولذا هو دائماً محل ممكن ومشروع.

3) السبب:

يجب ان يكون للالتزام الثابت في الشيك سبب موجود ومشروع وإلا وقع باطلاً، أما إذا انعدم سبب الالتزام فما وقع باطلاً كما يبطل الالتزام الموفي كذلك إذا كان سببه مخالف للنظام والآداب.


ولكن يلاحظ أنه:


لا يجوز التمسك في مواجهة الحامل حسن النية ببطلان الالتزام الثابت في الشيك لعدم وجود السبب أو عدم مشروعيته فينحصر الاحتجاج به في العلاقة بين الموقع ودائنه المباشر.

2) الشروط الشكلية:


1- الشيك صك مكتوب:


قانون التجارة الجديد لا يجيز سحب الشيك على ورقة عادية كالشيكات المكتبية التي كان تستعمل في ظل القانون الملغي حتى ولو تضمن كافة البيانات الإلزامية للشيك وانما يجب ان يحوز الشيك على النماذج الصادرة من البنك المسحوب عليه

وبالتالي:

فالصك المسحوب في صورة شيك على غير بنك الو المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكاً.

ويلاحظ أن:

الكتابة ليست مجرد وسيلة لإثبات الشيك وانما هي ركن لازم لصحته كورقة تجارية.

ويترتب على تخلف الكتابة انعدام الشيك قانوناً، ويمتنع اثباته بأي وسيلة أخرى كالإقرار أو البينة أو اليمين.


ولا يشترط كتابة الشيك باللغة العربية، فيجوز كتابته بأي لغة أخرى، بل يجوز كتابة بياناته بلغات مختلفة، المهم أن تكتب كلمة شيك باللغة نفسها التي كتبت بها شرط الأمر (ادفعوا) عند تعدد اللغات المستخدمة.

2) بيانات الشيك:


هناك بيانات الزامية يجب ان يتضمنها الشيك ويجوز ان يضيفوا المتعاملين بيانات أخرى شرط ألا تخالف النظام العام والآداب.

ولكن المشرع حظر إضافة بيانات من شأنها تعطيل وظيفة الشيك كأداة للوفاة تقوم مقام النقود في التعامل


وصك واجب الدفع بمجرد الاطلاع كشرط القبول أو الشرط الذي يعني الساحب من ضمان الوفاء اشتراط فائدة عن مبلغ الشيك وتتلخص البيانات الإلزامية في الواجب توافرها في الشيك في الآتي:

أ‌) تسمية الورقة (الشيك):


لقد لخص قانون التجارة الجديدة ضرورة ذكر لفظ شيك في متن الصك ذاته

فلا تكفي كتابتها في اعلى الورقة كعنوان لها ولا في نهايتها أسفل توقيع الساحب، انما ينبغي اثباتها في عبارة الأمر كأن يقال (ادفعوا بموجب هذا الشيك).


- ويلزم كتابة كلمة شيك بنفس اللغة التي كتب بها الصك، فإذا كان الصك مكتوباً بعدة لغات تعين عندئذ كتابة هذا البيان بنفس اللغة التي كتبت بها كلمة (ادفعوا).

- وكتابة لفظ شيك في متن الصك تغني عن ذكر شرط الإذن أو الأمر فيقبل الشيك المتداول بالتظهير ولو لم ينص فيه على شرط الأمر ويبطل الصك بوصفه شيكاً عند تخلف تسمية شيك.


2) مبلغ الشيك:



يتضمن الشيك امراً نهائياً غير مشروط صادراً من الساحب الى البنك المسحوب عليه بدفع مبلغ بعين من النقود الى المستفيد بمجرد الطلب.


ولقد حظر المشرع اشتراط عائد وفائدة على مبلغ الشيك حتى لا يتعطل تداوله، ويعتبر شرط العائد أو القانون كأن لم يكن ويلزم كتابة المبلغ بالأرقام والحروف وفي حالة اختلاف المبلغ بينهما فالأخذ بالمكتوب بالحروف.


3) اسم البنك المسحوب عليه:



حيث يجب ان يسحب الشيك على بنك، فالصك المحرر في صورة شيك على غير بنك لا يعتبر شيكاً.

والأصل أن يكون المسحوب عليه شخص اخر مستقل من الساحب، فلا ينبغي للساحب ان يجعل من نفسه مسحوباً عليه في الشيك، ومع ذلك أجاز القانون للبنك ان يسحب شيكاً على أحد فروعه شرط الا يكون هذا الشيك لحامله حتى لا يختلط بأوراق النقد.


4) مكان الوفاء:



وهو عادة المكان الذ يوجد فيه فرع البنك الذي يمسك حساب الساحب فإذا تخلف بيان مكان الوفاء أصبح الشيك مستحق الوفاء في المكان الذي يوجد فيه المركز الرئيسي للبنك المسحوب عليه.


5) تاريخ إصدار الشيك ومكانه:



لتاريخ إصدار الشيك أهمية كبيرة لأنه من خلاله نستطيع ان نحدد أهلية الساحب.

- ويترتب على تخلف بيان تاريخ اصدار الشيك او عدم كتابته بصورة واضحة بطلان الشيك

والقاعدة ان الشيك الصادرة في مصر والمستحق الدفع فيها يكون ميعاد تقديمه للدفع خلال 6 شهور من تاريخ الإصدار.

- ولا يترتب على تخلف بيان مكان الإصدار بطلان الشيك حيث يعتبر الشيك قد صدر في موطن الساحب.


6) توقيع الساحب:



الساحب هو صانع الشيك والمدين الأصلي فيه، ويجب ان يكون الشيك محرر بتوقيعه، ويجب ان يوقع الساحب على صلب الشيك ولا ينبغي ان يرد التوقيع في ورقة أخرى ولو ارفقت بالشيك

ويجوز التوقيع باسم الشهرة، ويبطل الشيك إذا تخلف توقيع الساحب.

- وقد يوقع على الشيك وكيل عن الساحب وقد يقوم شخص بسحب الشيك، وهو ما يعرف بسحب الشيك لحساب الغير، وعندئذ يكون الساحب لحساب الغير الظاهر مسئولاً عن الوفاء بقيمة الشيك في مواجهة حمله الشيك، كما لو كان هو نفسه الساحب الحقيقي.


7) اسم المستفيد:



هو الدائن الأول في الشيك، ويجب ان يعين المستفيد تعيين نافي للجهالة.

ولا يترتب البطلان نتيجة لتخلف بيان اسم المستفيد وانما يعتبر الشيك حينئذ شيك لحامله وخلافاً للكيان يجوز ان يصدر الشيك لحامله منذ البداية.

ويجوز للساحب ان يقيم من نفسه مستفيداً في الشيك فيسحب الشيك لأمر نفسه.



مقابل وفاء الشيك (الرصيد):




الشيك يتضمن أمراً من الساحب الى البنك المسحوب عليه بدفع مبلغ محدد من النقود لإذن المستفيد بمجرد الطلب.

ولكي ينصاع البنك المسحوب عليه لهذا الأمر لابد للساحب من المبادرة إلى توفير المقابل أو الورقة التي سيسدد البنك منها مبلغ الشيك وهو ما يسمى بمقابل وفاء الشيك أو الرصيد.


وبالتالي:


مقابل الوفاء أو الرصيد هو مبلغ من النقود للساحب لدى المسحوب عليه وقت اصدار الشيك مستحق الأداء وساري على الأقل لمبلغ الشيك وجائز التصرف فيه بموجب شيك طبقاً لاتفاق صدر بين الساحب والمسح وب عليه.


1) شروط مقابل الوفاء:



1- مقابل الوفاء دين نقدي للساحب لدى البنك المسحوب عليه:

مقابل الوفاء دائماً مبلغ من النقود ولا يصلح شيء اخر كمقابل وفاء الشيك، وهو شرط منطقي فيتماشى مع دور الشيك كأداة وفاء.


2) كفاية مقابل الوفاء لأداء قيمة الشيك:



حيث يجب ان يكون للساحب لدى المسحوب عليه مبلغ نقدي مساوي على الأقل لقيمة الشيك وبالتالي إذا كان مقابل الوفاء غير موجود إذا كان أقل من مبلغ الشيك فيجوز للمستفيد المجهول على المبلغ الموجود والذي هو اقل من قيمة الشيك ثم يؤشر البنك على ذلك ويجوز للحامل اتخاذ إجراءات الرجوع على الضمان بالجزء الباقي.


3) مقابل الوفاء موجود وقت اصدار الشيك:



الشيك أداة وفاء يقوم فيه الورق مقام النقد وبالتالي يجب ان يكون مستحق الدفع لدى الاطلاع وهو يختلف عن الكمبيالة التي تعد في الأصل وسيلة للائتمان.


فالشيك لا يتضمن تاريخ للسحب وتاريخ للاستحقاق وانما هو واجب الدفع بمجرد الطلب، لذا يجب ان يكون مقابل وفاء الشيك قائم ومؤكد وواجب الأداء وقت إصدار الشيك.


فلا يصح اذن ان يكون مقابل الوفاء معلق على شرط واقف او يضاف إلى اجل لاحق على تاريخ اصدار الشيك.


ويلاحظ أنه:


تأكيداً لوظيفة الشيك الاقتصادية كأداة وفاء، قرر القانون ان الشيك إذا قدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه، وذلك باستثناء الشيكات الحكومية فلا تدفع قيمتها إلا في التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها.


ويبطل كل شرط يتنافى مع طبيعة الشيك كصك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع ويعتبر كأن لم يكن.


4) مقابل الوفاء قابل للتصرف فيه بموجب شيك:



اثبات مقابل الوفاء:


ساحب الشيك هو المسئول عن توفير مقابل الوفاء وعليه اثبات وجود مقابل الوفاء لدى البنك المسحوب عليه وهو اثبات جائز مكان طرق الإثبات المقبولة كما المسائل التجارية لأن المسحوب عليه دائماً بنك واعماله تكتسب الوصف التجاري وقت انتقال ملكية الرصيد إلى الحامل.

تنتقل ملكية الرصيد من الساحب إلى المستفيد الأول بمجرد الإصدار



ويبطل كل اتفاق في الشيك بين الساحب والمستفيد من شأنه تأجيل انتقال ملكية الرصيد إلى تاريخ لاحق على اصدار الشيك او تعليقه على شرط واقف لأنه يتعارض مع طبيعة الشيك كورقة مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع.


ومع ذلك:


يصح الاتفاق خارج الشيك على تأجيل انتقال ملكية الرصيد او تعليق الوفاء على شرط

غير ان مثل هذا الاتفاق لا ينتج أثره إلا بين طرفيه فلا يحتج به على الغير ولا يحول دون توقيع العقوبات الجنائية المقررة عند تخلف الرصيد أو عدم كفايته.


نتائج ملكية الحامل للرصيد:



حيث يترتب على انتقال ملكية الرصيد من الساحب الى المستفيد بمجرد اصدار الشيك عدة نتائج:


1- لا يتأثر حق المستفيد على الرصيد بوفاء الساحب أو إفلاسه أو الحجر عليه.

2- لا يجوز للساحب استرداد الرصيد او تجميده أو المعارضة في الوفاء إلا في حالة ضياع الشيك أو الحجر على الحامل أو افلاسه، كما ان الحجز على حساب الساحب لا يحول دون دفع قيمة الشيكات المسحوبة قبل توقيع الحجز.


ويلاحظ انه:


يمتلك الحامل الرصيد الجزئي أو الرصيد الذي قد يتواجد لدى البنك المسحوب عليه بعد تاريخ اصدار الشيك.


- الاثار المترتبة على تخلف مقابل الوفاء:



تترتب على اصدار شيك لا يقابله رصيد كافي وقابل للتصرف بموجب شيك اثار مدنية وأخرى جنائية


1) الاثار المدنية:



يحق للحامل الرجوع على الساحب والضمان مالياً بإداء قيمة الشيك وعائد تأخير محسوب بسعر البنك المركزي وتشمل المطالبة القضائية مصاريف الاحتجاج والإخطارات والدمغات وغيرها.


2) الاثار الجنائية:



يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كلي من يصدر عمداً شيكاً لا يقابله رصيد كافي أو قابل للتصرف، أو يسترد الرصيد كله أو جزء منه بعد اصدار الشيك أو يطلب من البنك عدم دفع قيمة الشيك وتصبح العقوبة بالحبس والغرامة التي لا تجاوز 100 ألف جنيهاً في حالة العمد، وتنقضي الدعوى الجنائية بالصلح بين المتهم والمجني عليه.


اعتماد الشيك:



لقد حظر القانون على البنك المسحوب عليه قبول الشيك، ولكن المستفيد قد لا يطمئن الى وجود رصيد كافي للوفاء بقيمة الشيك، وهناك ان يطلب من الساحب اعتماد الشيك من البنك المسحوب عليه.


ويتحصل اعتماد الشيك في قيام البنك بناءً على طلب عملية الساحب او بناء على طلب الحامل بالتوقيع على صدر الشيك مصحوباً بكلمة يعتمد، ويذكر في صيغة الاعتماد عادة مبلغ الشيك وتاريخ الاعتماد.

ويعتبر مجرد توقيع البنك المسحوب عليه على صدر الشيك اعتماداً له.


- والاعتماد يشبه القبول لأن البنك بتوقيعه على الشيك بالاعتماد يدخل في دائرة العلاقات المصرفية، فينشأ في ذمته التزام بتجميد مبلغ الشيك تحت يده في انقضاء مواعيد تقديم الصك للوفاء.


ولكن:


الاعتماد يختلف من القبول لأن المسحوب عليه القابل يصبح هو المدين الأصلي في الكمبيالة ويتعهد بدفع قيمتها للحامل في ميعاد الاستحقاق، اما البنك المعتمد فيتعهد بتجميد مبلغ الشيك لديه لمصلحة الحامل وهو التزام يسقط بانتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء، ولذلك من مصلحة الحامل ان يسارع إلى تقديم الشيك في الميعاد القانوني.


ويلاحظ ان:


الاعتماد يوفر ضمانة للحامل فيطمئن إلى وجود مقابل وفاء الشيك الصادر لمصلحته وان هذا المقابل سيبقى محبوساً لدى البنك المسحوب عليه ومخصصاً للوفاء بمبلغ الشيك أما إذا اعتمد الشيك دون ان يكون لديه مقابل وفاء كافي لسداد قيمته أو إذا كانت عملية الساحب من استرداد الرصيد قبل انقضاء مواعيد تقديم الشيك للدفع أصبح مسئولاً امام الحامل عن أداء قيمة الشيك.



يمكنكم الاطلاع على الجزء الثاني من موضوع الشيك هنا👈| الشيك (الجزء الثاني)


(إيجاد)

(اطّلِع، تعرف، تعلم، درب عقلك، طور من نفسك، زِد معرفتك، كُن على معرفة، فالمعرفة بين يديك)


ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

أهلاً ومرحباً بكم في | إيجاد | تسعدنا آرائكم ومشاركتكم معنا دائماً، فتشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم التي تدفعنا إلى مزيداً من العطاء وإيجاد المعرفة