نفاذ القرارات الإدارية
1) نفاذ القرارات الإدارية من حيث الزمان 2) نفاذ القرارات الإدارية في حق الأفراد
1- نفاذ القرارات الإدارية من حيث الزمان:
(1) القاعدة:
نفاذ القرارات الإدارية منذ صدورها من الجهة المختصة:
القاعدة أن القرار الإداري ينفذ منذ صدوره من الجهة المختصة ولا يكون له اثر رجعي، ذلك لأن الأثر الرجعي للقرار قد يؤثر في الحقوق وفي المراكز القانونية التي اكتسبها الغير ويثبت له.
- بل أن القرارات التنظيمية العامة والتي لا يفترض العلم بانها كأصل عام إلا من تاريخ نشرها تكون نافذة من تاريخ صدورها متى صدرت في شئون الموظفين من سلطة عليا كمجلس الوزراء وذلك بهدف تحقيق العدالة الإدارية وذلك بشرط إلا يكون نفاذها رهين بقبول من سرى في حقهم القرارات التنظيمية.
مثال ذلك:
تنفذ القواعد التنظيمية التي أقرها وزير المعارف والتي اعتمدها عميد الكلية غير رهين بإرادة الطبة ولا بقبولهم إياها، ومن ثم فلا يتوقف على نشرها إذ تسري هذه القواعد من يوم صدورها ولاسيما أنها لم تتخذ طابع اللائحة النهائية.
- النتائج التي تترتب على نفاذ القرارات الإدارية وقت صدورها من الجهة المختصة:
1) تكون العبرة في إيجاد على مشروعية القرار ومدى صحته من عدمها هي من وقت صدوره
فيتم الرجوع إلى القوانين القائمة وقت صدور القرار ومدى اختصاص الموظف أو الجهة وقت صدور القرار.
2) استطاعة الإدارة تنفيذ القرار منذ وقت صدوره حتى من قبل أن يتم نشره أو إعلانه.
على أن تراعي ألا تلحق بذلك ضرراً بمصلحة الأفراد الذين يشترط لنفاذ القرارات الإدارية في حقهم بحسب الأصل أن يتم علمهم بها عن طريق احدى الوسائل القانونية المقررة لذلك.
3) إمكانية مطالبة الأفراد بالاستفادة من القرارات الإدارية بمجرد صدورها وذلك دون أن تكون قد تم نشرها أو إعلانها بعد.
مع ملاحظة أنه:
حتى تنفذ القرارات الإدارية منذ وقت صدورها أن يكون ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً.
ومن الأسباب التي تجعل تنفيذ القرار الإداري منذ صدوره غير ممكن وغير جائز قانوناً أن يكون معلقاً على شرط.
- القرارات الإدارية البسيطة والقرارات الإدارية المتعلقة على شرط:
إذا كانت القاعدة في نفاذ القرارات الإدارية من حيث الزمان هي نفاذها منذ صدورها من الجهة المختصة بذلك فإنه يجب التفرقة في هذا المجال بين نوعين من القرارات الإدارية وهي؛ القرارات الإدارية البسيطة والقرارات الإدارية المعلقة على شرط.
- ذلك انه في حين تنفيذ القرارات الإدارية البسيطة من وقت صدورها، كما تقص بذلك القاعدة الأصلية في نفاذ القرارات.
في حين تنفذ القرارات الإدارية المعلقة على شرط من وقت تحقق الشرط المعلقة عليه.
كأن يكون القرار معلق على شرط تصديق أو الموافقة من موظف أو جهة إدارية أعلى.
- ارتباط نفاذ القرارات الإدارية بالاعتماد المالي:
يعد توافر الاعتماد المالي لتنفيذ الالتزامات التي قد يخلفها أو يرتبها القرار الإداري من قبيل الشروط الموافقة التي قد يعلق نفاذه على تحقيقها وهو ما من شأنه يترتب عدة نتائج.
1) إذا كان من شأن القرار الإداري ترتيب أعباء مالية على الخزانة العاملة للدولة فإن أثره الحالي والمباشر لا يتحقق إلا بقيام الاعتماد المالي اللازم لمواجهة هذه الأعباء المالية وسدادها.
2) الوزارات والمصالح لا تستطيع أن تقرر مكافآت إضافية للموظفين بها قبل أن تحصل على ترخيص مقدماً من وزارة المالية بتوفير الاعتماد المالي اللازم لسداد هذه المكافآت.
3) لا تنفذ القرارات التنظيمية العامة في شأن الموظفين إلا بقيام البرلمان باعتماد المال اللازم لتنفيذها.
4) إذا وجد الاعتماد المالي لنفاذ القرار الإداري ولكنه كان غير كافي فأنه يتعيب على الإدارة الالتزام بحدوده فيما تصدره من قرارات تترتب عليها أعباء مالية على الخزانة العامة وان لا تتجاوزها.
- استثناء نفاذ القرارات الإدارية بأثر رجعي:
إذا كان الأصل في القرارات الإدارية أنها تنفذ منذ وقت صدورها من الجهة المختصة بإصدارها فلا تسري على الماضي فأنه توجد بعض الحالات التي تنفذ فيها القرارات الإدارية وترتب أثاراً في وقت سابق على وقت صدورها، أي أنها تكون ذات أثر رجعي ومن هذه الحالات:
1- أن تكون القرارات الإدارية قد صدرت تنفيذاً لقوانين ذات أثر رجعي.
حيث أنه إذا كان القانون الصادر عن السلطة التشريعية التنفيذية يتصف بأنه ذات أثر رجعي فأنه من الطبيعي ان تكون القرارات الإدارية واللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية تنفيذاً له هي الأخرى ذات أثر رجعي.
2- إذا كانت القرارات الإدارية قد صدرت تنفيذاً لأحكام أصدرها مجلس الدولة بإلغاء قرارات إدارية تخالف القانون وذلك ان القضاء الإداري إذا ما حكم على سبيل المثال بإلغاء قرار فصل أحد الموظفين لمخالفة هذا القرار للقانون.
فإن هذا يستتبع وبالضرورة صدور بعض القرارات الإدارية التي من شأنها إرجاع هذا الموظف إلى وظيفته التي فصل منها وتسوية أوضاعه فيها منذ صدور قرار الفصل المحكوم بإلغائه.
3- إذا وجد نص صريح يسمح بنفاذ القرارات الإدارية مباشرة بأثر رجعي.
4- إذا كان القرار الإداري قد صدر تفسيراً لقرار آخر سبق صدوره.
حيث قد تصدر الجهة الإدارية قراراً إدارياً بهف تفسير وتوضح مفهوم قرار إداري آخر سبق صدوره يعتريه الغموض وعدم الوضوح فهنا تكون لقرارها التفسيري اثر رجعي يرتد إلى تاريخ صدور هذا القرار.
5- إذا كان نفاذ القرار الإداري بأثر رجعي مما تستلزمه مقتضيات سير المرافق العامة، حيث قد تستلزم مقتضيات سير المرافق العامة أن تنفذ القرار الإداري بأثر رجعي وفي هذه الحالة تترتب على القرار أثاره القانونية منذ وقت سابق على صدوره.
6- إذا كان القرار الإداري صادر بسحب قرار إداري سابق.
- ولذلك فإن قرار الجهة الإدارية بسحب قرار تأديبي سبق صدوره إنما ينسحب بأثره إلى وقت صدور القرار التأديبي، فيعتبره كأن لم يكن.
7- إذا كان القرار الإداري صادر بتصحيح قرار إداري معيب.
فمثلاً: إذا أصدرت الإدارة على نحو خاطئ قراراً بترقية أحد الموظفين وكان يستحق الترقية موظف آخر، فإن تصحيحها لهذا القرار يقتضي رد الأمور إلى وضعها الصحيح وذلك باعتبار ترقية الموظف الأحق محسوبة من وقت صدور القرار الخاطئ والذي سيتم سحبه.
8- إذا كانت اللوائح إصلاح للتهم:
- إمكانية إرجاء نفاذ القرارات الإدارية إلى وقت لاحق لوقت صدورها:
إذا كانت القرارات الإدارية بمقتضى الحالات السابقة تنفذ بأثر رجعي، حيث تترتب أثارها من وقت سابق على وقت صدورها، فأنه من المقابل يمكن إرجاء نفاذها إلى وقت لاحق لوقت صدورها.
وذلك إذا ما تضمنت القرارات الإدارية النص على تاريخ معين لنفاذها، فإذا ما تضمنت النص على هذا التاريخ وجب احترامه والتقيد به.
فمثلاً: إذا حدد قرار نقل الموظف تاريخاً لاحقاً لنفاذه فإنه يجب إعمال نفاذه من هذا التاريخ وليس من تاريخ صدوره.
2) نفاذ القرارات الإدارية من حق الأفراد:
إذا كانت القاعدة في نفاذ القرارات الإدارية في حق الجهة الإدارية أي في نفاذها من حيث الزمان هي نفاذها منذ وقت صدورها، فإن القاعدة في نفاذ القرارات الإدارية في حق الأفراد هي نفاذها منذ وقت علمهم بها عن طريق احد الوسائل المقررة لذلك وهي النشر والإعلان والعلم اليقيني.
1- النشر:
يعد النشر من أولى الوسائل المقررة لعلم الأفراد بالقرارات الإدارية لما يترتب عليه من علم أكبر عدد ممكن من الأفراد بالقرار.
وقد يتم نشر القرار الإداري بأكثر من طريقة، فقد يتم عن طريق الجريدة الرسمية أو النشرات المصلحية أو عن طريق إذاعته في الإذاعة والتلفزيون.
ولكن:
إذا نص القانون على اتباع طريقة معينة لنشر القرار فإنه يجب اتباع هذه الطريقة وعدم اتباع سواها، أما إذا لم ينص القانون على ابتاع طريقة معينة لنشر القرار فأنه يجب أن يتم النشر عن طريق احدى وسائل النشر الرسمية كالجريدة الرسمية.
ويلاحظ أنه:
إذا ما تم نشر القرار في الجريدة الرسمية فإن تاريخ العلم بالقرار يبدأ من تاريخ صدوره بالجريدة وليس من تاريخ توزيعها على المصالح الحكومية، أما النشر في النشرات المصلحية فيبدأ العلم بالقرار المنشور بها من تاريخ توزيعها على المصالح الحكومية.
2- الإعلان:
يقصد بالإعلان كوسيلة من وسائل العلم بالقرار الإداري ان تعمل الجهة الإدارية على ابلاغ مضمون القرار إلى علم فرد معين أو علم مجموعة محددة من الأفراد.
- وبهذا المعنى يعد الإعلان الوسيلة الطبيعية للعلم بالقرارات الإدارية الفردية حتى ولو كانت هذه القرارات مما تتطلب النشر لنفاذها قانوناً.
ويلاحظ أنه:
إذا كان الأصل أن الجهة الإدارية غير ملزمة باتباع شكل أو وسيلة معينة في إجرائها للإعلان فإن هناك بعض المقومات التي يجب توافرها فيه لكي يكون صحيحاً ولكي ينتج أثاره.
1) لابد أن يظهر في الإعلان اسم الجهة الصادر منها سواء أكانت الدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى.
2) يجب أن يصدر الإعلان من الموظف المختص بإجرائه.
3) يجب أن يوجه الإعلان إلى ذوي المصلحة شخصياً إذا كانوا كاملي الأهلية وإلى من ينوب عنهم إذا كانوا فاقديها.
ويلاحظ كذلك:
إذا كانت الجهة الإدارية هي الجهة المختصة بإجراء الإعلان فإن عبء إثبات القيام به انما يقع على عاتقها دون أن تتقيد في ذلك بوسيلة معينة.
وهذا ما قررته محكمة القضاء الإداري بقولها؛ " يقع عبء إثبات إعلان القرار الإداري على عاتق جهة الإدارة مع عدم تقيدها في ذلك بوسيلة إثبات معينة ".
- ومتى الزم القانون الجهة الإدارية بإعلان القرار الإداري لذوي الشأن وأغفلت الإدارة إجراء هذا الإعلان فإن القرار يقع باطلاً لعدم استيفائه إجراء جوهرياً قرره القانون لصالحه وللصالح العام.
3- العلم اليقيني:
- إذا كانت وسيلتا النشر والإعلان السابقتين قد ورد النص عليها في قانون مجلس الدولة، فإن هناك وسيلة ثالثة للعمل بالقرار الإداري أقر بهما القضاء الإداري وهي " وسيلة العلم اليقيني "
- ويقصد بالعلم اليقيني كوسيلة من وسائل العلم بالقرار الإداري.
- وهناك عدة شروط لابد من توافرها لكي يتحقق العلم اليقيني بالقرار الإداري ويعتد به وهما:
1- يجب أن يتوافر الدليل القاطع على علم صاحب الشأن بالقرار الإداري والذي يمكن الاستدلال عليه من ظروف النزاع وطبيعته.
2- يجب أن يكون العلم بالقرار علماً يقنياً لا ظنياً ولا افتراضياً.
3- يجب أن يكون العلم بالقرار شاملاً للأسباب التي قام عليها ولكافة محتوياته وعناصره التي يمكن على أساسها الوقوف على المركز القانوني المترتب عليه وتحديد كيفية مواجهته.
ويلاحظ أنه:
تستطيع الإدارة أن تثبت توافر العلم اليقيني بالقرار الإداري عن طريق أي واقعة أو قرينة تفيد توافره دون أن تكون مقيدة في ذلك باتباع وسيلة إثبات معينة.
- قضت محكمة القضاء الإداري بأن علم أخوة المدعي بالقرار وتظلمهم منه يعتبر دليلاً قاطعاً على توافر علمه هو بكل محتويات القرار وعناصره.
- كذلك اعتبرت محكمة القضاء الإداري أن تنفيذ القرار الإداري لا يعني العلم اليقيني به باعتبار أن هذا العلم يتطلب علم المدعي بالقرار وفحواه والأسباب التي قام عليها ليكون على بينة من أمره.
- اعتبرت محكمة القضاء الإداري أن صدور القرار المطعون فيه في ذات الجلسة التي حضرتها المدعية ومحاميها بمجلس المراجعة عن نظر التظلم المقدم منها لا يعني بصفة قطعية وعلى وجه اللزوم علم المدعية علماً يقينياً بجميع عناصر القرار في تلك الجلسة.
End of Topic
(إيجاد)
(اطّلِع، تعرف، تعلم، درب عقلك، طور من نفسك، زِد معرفتك، كُن على معرفة، فالمعرفة بين يديك)
أهلاً ومرحباً بكم في | إيجاد | تسعدنا آرائكم ومشاركتكم معنا دائماً، فتشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم التي تدفعنا إلى مزيداً من العطاء وإيجاد المعرفة