إعلان الرئيسية

آثار الإفلاس بالنسبة للدائنين وأصحاب الحقوق الأخرى

(1) آثار الإفلاس بالنسبة للدائنين العاديين:


بداية نلاحظ انه بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس يحتشد أو يتجمع الدائنون العاديون والدائنون أصحاب حقوق الامتياز العامة الذين نشأت ديونهم قبل صدور حكم الإفلاس في جماعة الدائنين التي تتكون بقوة القانون وتتمتع بالشخصية القانونية، ويتعطل حق الدائن في اتخاذ إجراءات انفرادية ضد المدين، كما تسقط آجال الديون ويقف سريان العوائد في مواجهة جماعة الدائنين.

1) جماعة الدائنين:


تتشكل جماعة الدائنين من جميع الدائنين العاديين الذين يتمتعون بتأمينات تقضي الوفاء بديونهم، ومن الدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة، لأن حقهم في الأولوية لا ينصب على مال معين من أموال الدين، المهم أن تكون هذه الديون سابقة على صدور حكم شهر الإفلاس.

ولكن يلاحظ انه لا يندرج الدائنون أصحاب حقوق الامتياز الخاصة كالدائن المرتكن أو أصحاب حق اختصاص في عداد جماعة الدائنين لأن لهم تأمينات تضمن حقوقهم وتدرأ عنهم حظر إفلاس المدين.

ولكن يجوز لهؤلاء الدائنين أصحاب التأمينات الخاصة الاشتراك في جماعة الدائنين على سبيل التذكرة لمواجهة الفرض الذي لا تكفي فيه تأميناتهم الخاصة للوفاء بحقوقهم جميعاً، فيصح لهم عندئذ الدخول في التفليسة بالجزء المتبقي لهم بصفتهم دائنين عاديين وبشرط أن تكون ديونهم قد سبق تحقيقها.

كذلك لا تشمل جماعة الدائنين الدائنين الذين تنشأ حقوقهم لدى المدين بعد صدور حكم شهر الإفلاس فهم تنشأ حقوقهم قبل أمين التفليسة بوصفه ممثلاً لجماعة الدائنين فيصبحون دائنين لجماعة الدائنين وليسوا داخلين في تكون جماعة الدائنين.

* الطبيعة القانونية لجماعة الدائنين:


- الرأي الراجح أن جماعة دائني المفلس تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن أشخاص الدائنين فيها ويمثلها أمين التفليسة.

مع ملاحظة أن جماعة الدائنين شخص قانوني ذو طبيعة وقتية وذاتية خاصة، فهي لا توجد إلا بقدر حاجات التصفية، ولا تتأسس بمقتضى عقد بل تنشأ بقوة القانون بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس.

وتستهدف حماية الدائنين تنظم تصفية أموال المفلس وتحقيق المساواة بين الدائنين.

2) وقف الدعاوى والإجراءات الانفرادية:


بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس يقف ما كان لكل دائن من حق في رفع الدعاوى واتخاذ الإجراءات الانفرادية ضد المفلس أو التنفيذ على أموال التفليسة.

فإذا كانت هذه الإجراءات الفردية قد بدأت ثم أدركها حكم الإفلاس قبل تمامها وجب الامتناع عن السير فيها، ويظل وقف الإجراءات الفردية مستمراً حتى تنتهي التفليسة أو تقفل لعدم كفاية أموالها.

* الدعاوى والإجراءات التي يتناولها الوقف:


1- دعوى المطالبة بدين:


لا يجوز للدائن بعد صدور حكم الإفلاس رفع دعوى مبتدأة لمطالبة المفلس بدينه أمام القضاء ولا يصح توجيه هذه الدعوى إلى التفليسة ممثلة في أمينها.

وإذا كان الدائن قد أقام دعوى المطالبة بحقه ثم أفلس المدين قبل صدور حم يحسم النزاع امتنع السير فيها وتعين على الدائن التقدم بدينه إلى التفليسة وتضاف إلى المدين مصاريف الدين التي أنفقها الدائن.

2- دعوى عدم نفاذ التصرفات:


طلب عدم نفاذ التصرفات الصادرة من المفلس خلال فترة الريبة يستقل به أمين التفليسة وحده، ويحظر على كل دائن بعد صدور حكم الإفلاس الطعن في تصرفات مدينه بطريق الدعوى البوليصية.

3- إجراءات التنفيذ:


متى صدر حكم شهر الإفلاس امتنع على الدائن التنفيذ على أموال المدين المنقولة والعقارية وليس له الاستمرار في إجراءات التنفيذ إذا كان قد بدأ السير فيها قبل صدور حكم الإفلاس وتعين اتباع إجراءات التنفيذ الجماعية التي رسمها قانون التجارة.

ولا يستثنى من هذه القاعدة إلا حالة التنفيذ على عقار المفلس إذا كان حكم نزع الملكية قد صدر وتحدد تاريخ البيع قبل شهر الإفلاس، فيجوز عندئذ الاستمرار في إجراءات التنفيذ بإذن من قاضي التفليسة.

وعلى ذلك فإن إجراءات البيع تكون قد اقتربت من نهايتها، بالإضافة إلى أن البيع يتم بإذن قاضي التفليسة ولمصلحة جماعة الدائنين.

- نطاق الحظر:


نلاحظ أن قاعدة وقف الدعاوى والإجراءات الانفرادية لا يشمل جميع الدائنين ولا يتناول كافة الدعاوى والإجراءات.

1) الدائنون الذين لا يسري عليهم قاعدة وقف الإجراءات الانفرادية:


حيث يقتصر نطاق تطبيق قاعدة وقف الإجراءات الانفرادية على الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة وهم الدائنون الذين تتألف منهم جماعة الدائنين.

- أما الدائنون المؤتمنون أصحاب حقوق الامتياز الخاصة وأصحاب حقوق الاختصاص فلهم كافة الإجراءات الانفرادية.

2) الدعاوى والإجراءات الفردية التي لا يتناولها المنع:


الأصل العام أن الدائن بعد صدور حكم الإفلاس ممنوع من رفع الدعاوى ومن اتخاذ إجراءات فردية تجاه مدينه أومن الاستمرار فيها غير أن هناك بعض الدعاوى والإجراءات الفردية لا تضر بجماعة الدائنين بل تعود عليهم بالفائدة، وهناك بعض الدعاوى أيضاً والإجراءات التي أجازت قواعد الإفلاس للدائن مباشرتها.

وتمثل هذه وتلك استثناء على الأصل العام.

الدعاوى والإجراءات التي يجوز للدائن القيام بها ولا تضر بجماعة الدائنين:


من هذه الدعاوى والإجراءات التي يجوز للدائن القيام بها ولا تضر بجماعة الدائنين:

أ‌) الإجراءات التحفظية:


حيث يجوز للدائن اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على أموال المفلس مما يعود بالنفع على جماعة الدائنين كقطع التقادم وتحرير الاحتجاجات وغيرها من الإجراءات التحفظية، وله أيضاً استئناف الأحكام التي تصدر في الدعاوى التي يرفعها أمين التفليسة أو ترفع عليه متى امتنع امين التفليسة أو قصر في القيام بذلك

فهذه الإجراءات تعود بالنفع على الدائنين ولا تخل بمبدأ المساواة بينهم.

ب‌) التدخل في الدعاوى المتعلقة بالتفليسة:


حيث يجوز بناء على إذن المحكمة إدخال الدائن في الدعاوى المتعلقة بالتفليسة، إذا كانت له مصلحة خاصة فيها تميزه عن مصلحة جماعة الدائنين أو إذا كانت الغاية من التدخل مساندة أمين التفليسة وتعزيز طلباته.

ج) الدعاوى والإجراءات المستمرة من نظام الإفلاس:

حيث يجوز للدائن الطعن في حكم شهر الإفلاس وفي حكم تعيين تاريخ التوقف عن الدفع ويجوز للدائن الاعتراض على التصديق على الصلح القضائي، وغير ذلك من الإجراءات التي تستهدف تحقيق أغراض جماعية.

كما يثبت للدائن الحق في رفع الدعاوى التي لا تتعلق بالتفليسة، كمطالبة كفيل المفلس أو التضامن معه، كما يحق للشريك رفع دعوى الشركة المفلسة مطالبة مديريها بالتعويض.

كما للمحكمة أن تأذن بإدخال الدائن في الدعاوى المتعلقة بالتفليسة إذا كانت له مصلحة خاصة فيها.

3) سقوط آجال الديون:

من المقرر قانوناً أن الحكم بشهر الإفلاس يسقط آجال جميع الديون النقدية التي على المفلس سواء أكانت عادية أم مضمونة بامتياز عام أو خاص.

أ‌) نطاق تطبيق القاعدة:


تسقط آجال الديون النقدية التي تكون على المفلس سواء الديون العادية أو الديون المضمونة برهن او اختصاص او امتياز وسواء كان الأجل اتفاقي أو قضائي أو قانوني.

وبالتالي

1- لا تسقط الآجال الديون الممنوحة للمفلس وحده، فلا تسقط اذن آجال الديون التي تستحق للمفلس قبل الغير.

2- سقوط آجال الديون قاصر على المفلس وحده فلا يسط الأجل بالنسبة لغيره كالمدين المتضامن معه او الكفيل، وبالتالي لا يلزم المدين المتضامن أو الكفيل بالوفـــــاء إلا عــند حـلـول الأجــل ما دام إفلاسها لم يشهر.

* مقدار الدين الذي يحل بصدور حكم الإفلاس:


لا شك أن سقوط الأجل يمثل فائدة للدائن ولذلك لم يشأ المشرع أن يمكنه من ذلك دون مقابل فإذا كان الدين مؤجلاً وكان العائد مشترطاً صراحة إلى جانب أصل الدين فعندئذ لا يدخل الدائن في التفليسة إلا بأصل الدين فقط مع العوائد المستحقة وقت صدور حكم الإفلاس.

4) وقف سريان العوائد:


حيث رتب المشرع على صدور حم شهر الإفلاس وقف سريان عوائد الديون عامة بالنسبة لجماعة الدائنين، وبالتالي لا يجوز للدائن أن يتقدم في التفليسة إلا بمقدار أصـل ديـنــه والدوائر المستحقة حتى تاريــخ صدور حكم شهر الإفلاس.

أما الدوائر التي تستحق بعد هذا التاريخ فلا يجوز له مطالبة التفليسة بها سواء في ذلك أكانت العوائد اتفاقية أم قانونية.

مع ملاحظة أنه تسري العوائد بالنسبة إلى الدائنين المتضامنين مع المفلس أو كفلائه.

كذلك يلاحظ انه سريان الفوائد لا يوقف إلا بالنسبة إلى الديون العادية أما الديون المضمونة برهــن أو امـتـيــاز أو اختصاص فتظل فـوائـدهـــا ســاريــة على الرغم من الإفلاس.

5) حق الدائن في الرجوع عند تعدد المدينين الملتزمين بدين واحد:

1- إفلاس كل المدينين الملتزمين بدين واحد:

هنا يجوز للدائن الدخول في كل تفليسة على حدة بكامل دينه إلى أن يستوفيه بتمامه من أصل وعوائد ومصاريف بشرط ألا يتجاوز ما يحصل عليه من هذه التفليسات مقدار حقه وعوائده والمصاريف

2- إفلاس أحد الملتزمين المتعددين بدين واحد:

فقد يفلس أحد المدينين المتعددين فلا أثر لذلك على باقي الملتزمين بالدين معه

ويحق للمدين المتضامن الذي وفى أو الكفيل الذي أدى أن يدخل بدوره في التفليسات بقدر ما دفع منها.




End of Topic



(إيجاد)

(اطّلِع، تعرف، تعلم، درب عقلك، طور من نفسك، زِد معرفتك، كُن على معرفة، فالمعرفة بين يديك)

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

أهلاً ومرحباً بكم في | إيجاد | تسعدنا آرائكم ومشاركتكم معنا دائماً، فتشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم التي تدفعنا إلى مزيداً من العطاء وإيجاد المعرفة