إعلان الرئيسية

معيار البدء في التنفيذ كركن من أركان الشروع


نص الشارع في قانون العقوبات على أن الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثرة لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ويستخلص من هذا النص أن البدء في التنفيذ هو أحد اركان الشروع

والعقاب على الشروع لا يعد خروجاً على القواعد العامة وإن كان يحتاج إلى نص صريح في القانون تطبيقاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

وهنا اختلف الفقه في تحديد المعيار الذي نستطيع الاستناد إليه في تحديد لحظة البدء في التنفيذ المؤدي إلى العقاب على الشروع وانقسم إلى مذهبين هما:

أولا: المذهب الموضوعي " التقليدي ":

يرى أنصار هذا المذهب أن المقصود بالبدء في التنفيذ هو أن يبدأ الجاني في ارتكاب فعل داخل في التكوين المادي للجريمة كما يعرفها القانون. وعلى ذلك يمكن تمييز أعمال البدء في التنفيذ عن الأعمال التحضيرية.

لأن الأعمال التحضيرية ليست من الأفعال الداخلة في تعريف الركن المادي للجريمة، كما أنها ليست من الأفعال المكونة لها، وإنما هي أفعال سابقة على ذلك.

وتطبيقاً لهذا فالبدء في تنفيذ السرقة يتحقق إلا إذا بدأ الجاني في إنهاء حيازة المجني عليه للمال محل السرقة بذاته. ولا يتحقق هذا إلا بوضع الجاني يده على هذا المال.

ويلاحظ أن هذا المذهب يخلط بين الشروع باعتباره بدءاً في التنفيذ وبين التنفيذ ذاته، وهذا الرأي لا يمكن الأخذ به فهو يؤدي إلى إفلات كثير من المجرمين من العقاب.

لأنه يسرف في التضييق من نطاق الشروع إلى الحد الذي يهدر مصلحة المجتمع، هذا وقد شعر أنصار هذا المعيار بنقصه.

ثانياً: المعيار الشخصي:


ويؤكد أنصاره على أهمية إرادة الجاني الإجرامية وميوله الخطرة ومدى دلالة الفعل على ارتكاب الجريمة بحيث يستدل ان الجاني اتجه إلى ارتكاب فعل معين وان الخطوة التالية المباشرة ستؤدي الى ارتكاب الجريمة، أو بعبارة أخرى إن البدء بالتنفيذ هو الفعل المؤدي مباشرة او حالا الى الجريمة كما لو سدد الجاني سلاحه مباشرة تجاه المجني عليه. وقد اخذ قانون العقوبات العراقي بالنسبة لتحقق البدء بالتنفيذ المحقق للشروع بالجريمة بالمعيار الشخصي أي انه أولى عنايته إلى إرادة الجاني الإجرامية وميوله الخطرة، حيث إن المشرع لم يشترط لتحقق الشروع ان يبدأ الجاني بتنفيذ الفعل المكون للركن المادي للجريمة بل يكفي لتحقق الشروع ان يرتكب الجاني فعلا يدل على قصده بارتكاب الجريمة.

ثالثاً: مذهب القضاء المصري:


تبنى القضاء المصري المذهب الشخصي في تحديد معيار البدء في التنفيذ وعلى هذا جاءت أحكام محكمة النقض المصرية بقولها " لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المادية المكونة للركن المادي للجريمة، بل يكفي لاعتبار أنه شرع في ارتكاب جريمة أن يبدأ بتنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي ومؤد إليه حتمًا "

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بتوافر الشروع في الحريق العمد من مجرد نثر الغاز داخل منزل المجني عليه على ثلاثة أبواب مع وجود علبة كبريت بمحل الحادث.



End of Topic



(إيجاد)

(اطّلِع، تعرف، تعلم، درب عقلك، طور من نفسك، زِد معرفتك، كُن على معرفة، فالمعرفة بين يديك)

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

أهلاً ومرحباً بكم في | إيجاد | تسعدنا آرائكم ومشاركتكم معنا دائماً، فتشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم التي تدفعنا إلى مزيداً من العطاء وإيجاد المعرفة