إعلان الرئيسية

بيع المنقولات المحجوزة


مراحل بيع المنقولات المحجوزة:

تنقسم عملية بيع المنقولات المحجوزة إلى مرحلتين هامتين وهما:

- تحديد يوم البيع والإعلان عنه:

يقوم المُحضر بتحديد يوم البيع وساعته عند تحديده لمحضر الحجز كما يمكنه تحديده في وقت لاحق على ان يقوم بإعلانه للمدين نظراً لان قواعد الحجز التنفيذي على المنقول لا تنطبق على الحجز التحفظي فيما يتعلق بتجديد يوم البيع.

ويلاحظ انه إذا كان الدائن الحاجز يمكنه تحديد يوم البيع بصورة تتفق مع مصلحته في سرعة اقتضاء حقه فانه ملتزم بمراعاة ميعادين هامين.

1- لا يجوز البيع الا بعد مضي 8 أيام على الأقل

لا يجوز البيع إلا بعد مضي 8 أيام على الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين إذا كان الحجز قد حصل بحضور المدين او من تاريخ إعلانه بالمحضر إذا لم يكن قد حضر توقيع الحجز.

- والغرض من هذا الميعاد اتاحة الفرصة للمدين لكي يراجع اموره حتى يمكنه تفادي البيع او المنازعة فيه على انه ليس لزاماً على الدائن ان يجري البيع بمجرد انتهاء الـ 8 أيام بل له ان يؤخر البيع أكثر من ذلك نظراً لأن ميعاد الـ 8 أيام هو الحد الأدنى الذي يجب مراعاته فإذا تضرر المدين من التأخير كان له ان يلجأ إلى قاضي التنفيذ لتحديد يوم قريب للبيع.

- ويترتب على مخالفة هذا الميعاد بطلان إجراءات البيع التي تم بعد ذلك أي أن المخالفة لا تؤثر على الحجز باعتباره اجراء سابق على مراعاة هذا الميعاد.

2- لا يجوز اجراء البيع قبل مضي يوم على الأقل من تاريخ إتمام إجراءات اللصق والنشر


وذلك حتى تتحقق الفائدة المرجوة من الإعلان وهي تمكين أكبر عدد من الأشخاص من المشاركة في المزاد مما يؤدي الى ارتفاع الثمن.

3- القاعدة ضرورة إتمام البيع خلال ثلاثة أشهر من الحجز


حرصاً من المشرع على رعاية مصلحة المدين بعدم ابقائه مهدداً لمدة طويلة تبقى فيها أمواله محجوزة بحيث لا يستطيع ان يتصرف فيها او يستعملها أو يستغلها مع بقاء الحجز سيفاً مسلطاً على رقبته دون ان يعقبه بيع

فقد اوجب المشرع إتمام بيع المنقولات المحجوزة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن وزال كل أثر له بأثر رجعي وامتنع على الدائن القيام بالبيع وفي حالة قيامه به رغم بذلك اعتبر البيع باطلاً.

ويلاحظ أنه يسري هذا الميعاد على بيع المنقول سواء أكان الحجز الذي أوقع عليه تنفيذياً أم تحفظياً وسواء أكان الحجز على المنقول لدى المدين ام لدى الغير

4- الاستثناء اجراء البيع استثناء بعد مضي ثلاثة أشهر على الحجز


القاعدة انه لا يكفي لاحترام ميعاد الثلاثة أشهر ان يعلن المدين خلاله بيوم البيع بل يجب أن يتم البيع بالفعل خلاله.

واستثناء من ذلك يجوز إجراء البيع بعد مضي هذا الميعاد دون أن يعتبر الحجز كأن لم يكن.

(1) اتفاق الخصوم:

حيث يجوز أن يتفق الحاجز أو الحاجزون والمجوز عليه على وقف البيع لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق.

(2) بحكم المحكمة:

إذا تقدم المحجوز عليه باعتراض على الحجز وطلب من قاضي التنفيذ وقت البيع فيأمر القاضي بوقفه لحين نظر هذا الاعتراض.

(3) بنص القانون:

حيث من المقرر أنه في حالة رفع دعوى استرداد الأشياء المحجوزة يوقف البيع حتى يفصل في هذه الدعوى.

5- الإعلان عن البيع

نظراً لكون المنقولات المحجوزة تباع بالمزاد العلني فقد رأى المشرع ضرورة الإعلان عن البيع قبل إجرائه وذلك لجذب أكبر عدد ممكن من المشترين بقصد زيادة ثمن المنقولات المبيعة تحقيقاً لمصلحة كل أصحاب الشأن.

وسائل الإعلان عن البيع:

الإعلان يتم بوسيلتين:

أ‌) اللصق:


من المقرر قانوناً أنه يجب على المُحضر بمجرد إقفاله لمحضر الحجز مباشرة ان يلصق على باب المكان الذي توجد به الأشياء المحجوزة وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر الإداري التابع له المكان.

وكذلك في اللوحة المعدة لذلك بمحكمة المواد الجزئية، ويجب عليه التوقيع على الإعلان وعليه ان يبين يوم البيع وساعته ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها الإجمالي.

- ولكل من الحاجز والمحجوز عليه في جميع الأحوال أن يطلب بعريضة يقدمها لقاضي التنفيذ لصق عدد أكبر من الإعلانات أو بيان الأشياء المطلوب بيعها في الإعلان بالتفصيل.

ب‌) النشر:


إذا كان المبلغ المحجوز من اجله أو قيمة المال المطلوب بيعه بحسب ما هو مقدر في محضر الحجز تزيد على 10000 جنيه أوجب المشرع الإعلان عن البيع بطريق النشر بالإضافة الى لصق الإعلانات.

ويتم نشر الإعلان عن البيع في احدى الصحف اليومية المعتمدة لنشر الإعلانات القضائية ويذكر في الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوز ووصفها الإجمالي.

ويلاحظ أنه كقاعدة عامة لا يترتب على عدم مراعاة القواعد السابقة الخاصة بالإعلان عن البيع سواء باللصق أو بالنشر أي بطلان.

6) إجراءات البيع:


أ) مكان البيع:


يتم البيع في المكان الذي توجد به الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق

فالمحضر له أن يقرر دون إذن من القاضي إجراء البيع في أقرب سوق إذا تبين له ان من شأن ذلك جذب أكبر عدد من المشتريين.

أما إذا كان البيع في مكان أخر غير المكان الذي توجد به الأشياء المحجوزة أو غير أقرب سوق إليها فأنه يجب الحصول على إذن قاضي التنفيذ بناء على عريضة تقدم اليه من المدعي أو أحد الدائنين للحاجزين.

ب) طلب البيع:

في اليوم المحدد للبيع لا يستطيع المُحضر القيام به بدون ان يتقدم اليه الدائن للحاجز بطلب إجرائه لأن عدم تقديم هذا الطلب قد يعني أن الحاجز قد اتفق مع المدين المحجوز عليه على إعطائه حقه وتأجيل البيع.

ج) البيع بالمزاد:

في اليوم والمكان المحددين للبيع وبناء على طلب الحاجز مباشرة الإجراءات يجري المُحضر البيع بالمزاد العلني وبعد إجراء الجرد للأشياء المحجوزة تبدأ المزايدة بمنادة المُحضر على الأشياء المحجوزة دون أن يحدد المُحضر ثمن أساسي تبدأ به المزايدة بل يتحدد هذا الثمن بمعرفة المتزايدين اأفسهم بحيث يرسى المزاد على صاحب أكبر عطاء.

ويستثنى من ذلك؛ عدم جواز بيع مصوغات أو سبائك الذب أو الفضة فيمن أقل من قيمتها الذاتية بحسب تقرير الخبير فإذا لم يتقدم أحد لشرائها حفظت في خزانة المحكمة كما تحفظ النقود ليوفي بها عيناً دين الحاجز، ويدون غيره من الدائنين.

كذلك يلاحظ أنه إذا كانت المنقولات المبينة مسعرة بمعرفة الدولة تسعيراً جبرياً ووصل أخر عطاء إلى هذا السعر فعلى المُحضر ألا يستمر في البيع بل يوقع البيع فوراً لكي لا يخالف التسعيرة التي وضعتها الدولة.

- وعند انتهاء المزاد يجب على المُحضر ان يحرر محضر بذلك متضمناً الثمن الذي رسا به المزاد ويتعين على الراسي عليه المزاد دفع الثمن فوراً، وإلا يُعاد البيع على ذمته بأي ثمن كانت ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة إليه.

د) الكف عن البيع:

أوجب القانون على المُحضر أن يكف عن المضي في البيع إذا نتج عنه مبلغ كافي للوفاء بالديون المحجوز من أجلها والمصاريف.

وذلك لأن الغرض الأساسي من الحجز على أموال المدين وبيعها هو استيفاء الدائنين الحاجزين لحقوقهم والحصول على مصاريف التنفيذ.

وبالتالي يترتب على الكف عن البيع زوال أثر الحجز عن المنقولات التي لم تبع ويسترد المدين حقه في التصرف فيها.

- الحجز على الثمن تحت يد المُحضر:


لقد أتاح المشرع للدائن الذي ليس بيده سند تنفيذي أن يحجز تحت يد المُحضر على الثمن المتحصل من البيع بغير حاجة إلى طلب الحكم بصحة الحجز.

آثار البيع:

بمجرد رسو المزاد تنتقل ملكية الأشياء المحجوزة التي تم بيعها إلى مشتريها الذي رسا عليه المزاد إذا دفع ثمنها فوراً، وبشرط أن تكون مملوكة للمدين وأن تكون إجراءات الحجز والبيع قد تمت صحيحة شكلاً وموضوعاً.

وبالتالي ذا كانت المنقولات المحجوزة غير مملوكة للمدين أو كان حجزها باطلاً فإن المشتري يتسلم رغم ذلك ملكيتها بتسلمها إذا كان حسن النية، إعمالاً لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية.

وبالتالي لا يجوز للمالك الحقيقي استردادها من مشتريها طالما تسلمها، إلا إن كان المشتري سيء النية أو كانت هذه المنقولات مسروقة أو ضائعة.

حيث لا يجوز الاسترداد في حالة السرقة أو الضياع الا خلال 3 سنوات بشرط أن يؤدي المالك الحقيقي للمشتري الثمن الذي دفعه.


End of Topic




(إيجاد)

(اطّلِع، تعرف، تعلم، درب عقلك، طور من نفسك، زِد معرفتك، كُن على معرفة، فالمعرفة بين يديك)



ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

أهلاً ومرحباً بكم في | إيجاد | تسعدنا آرائكم ومشاركتكم معنا دائماً، فتشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم التي تدفعنا إلى مزيداً من العطاء وإيجاد المعرفة