إعلان الرئيسية

الحجز التنفيذي على المنقول لدى المدين


شروط إجراء الحجز التنفيذي على المنقول لدى المدين:


بداية نلاحظ انه يشترط لاتخاذ إجراءات هذا الحجز أن يكون المنقول المراد الحجز عليه منقولاً مادياً.

وبالتالي يستبعد من نطاق الحجز محل عقار بطبيعته أو كل عقار بالتخصص حيث يتبع بصدوره إجراءات الحجز العقاري

كذلك يجب استبعاد المنقولات المادية كالحقوق التي تكون للمدين لدى الغير فطريق الحجز عليها يتم بإجراءات حجز ما للمدين لدى الغير.

- أما بالنسبة للحجز على السندات لحاملها أو الأسهم أو القابلة للتطهير يتم بطريق الحجز على المنقولات لدى المدين.

كذلك يجب أن يكون المنقول محل الحجز في حيازة المدين أي ليس في حيازة الغير لأنه لو كان في حيازة الغير لاتبع في شأنها طريق حجز ما للمدين لدى الغير.

وهناك استثناء وهو؛ جواز الحجز على الثمار المتصلة والمزروعات القائمة بطريق حجز المنقولات

حيث استثنى المشرع من ضرورة كون محل الحجز منقولاً بطبيعة الثمار المتصلة والمزروعات القائمة والتي يمكن الحجز عليها رغم كونها عقارات بطبيعتها قبل جنيها أو قطعها بطريق حجز المنقول لدى المدين سواء أكان مالكاً للأرض أو متأجر لها أم منتفعاً بها.

فالمشرع اعتبر هذه الثمار والمزروعات منقولات بحسب المال، لأن مصيرها هو الجني والقطع.

ويلاحظ أن المقصود بالثمار كل ما تنتجه الأرض بصفة دورية دون أن يتأثر مصدره وينطبق ذلك على الثمار الطبيعية فقط دون الثمار الصناعية أي التي تنتجها المناجم والمحاجر قبل استخراجها فيحجز عليها بطريق حجز العقار ودون الثمار المدينة كالأجرة، فيحجز عليها بطريق حجزها للمدين لدى الغير.

ويشترط لإعمال هذا الاستثناء:


1- ألا يحجز على هذه الثمار والمزروعات قبل نضجها بأكثر من 45 يوماً

2- يجب أن تكون الثمار والمزروعات قد ظهرت قبل حلول ميعاد النضج فإذا لم تكن قد ظهرت على الإطلاق فلا محل للحجز، فإن أوقع رغم ذلك اعتبر باطلاً لوروده على غير محل.

3- أن تكون الثمار في حيازة المدين، فإذا لم تكن كذلك أوقع الحجز عليها بطريق حجزها للمدين لدى الغير

4- ألا تكون الأرض التي أنتجت هذه الثمار والمزروعات قد أوقع الحجز عليها بطريق حجز العقار فإذا كان هذا الجز قد تم فإنه يشمل الثمار باعتبارها تابعة للعقار فلا يجوز الحجز عليها بطريق حجز المنقول.

- إجراءات الحجز التنفيذي على المنقول لدى المدين:


أ) انتقال المُحضر مكان المنقول


يجب أن ينتقل المُحضر إلى مكان المنقول وإلا كان الحجز باطلاً.

ولقد نهى المشرع عن حضور طالب التنفيذ (الحاجز) إجراءات توقيع الحجز منعاً لحدوث مشادات أو مشاجرة بينه وبين المدين ويجوز حضور ممثل له كوكيل عنه أو أحد مستخدميه.

ويلاحظ أنه لا يجوز للمُحضر أن يكسر الأبواب أو فضل الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مأموري الضبط القضائي الذي يتعين أن يوقع على محضر الحجز وإلا كان الحجز باطلاً.

كذلك لا يجوز للمحضر أن يجري تفتيشاً للمدين من اجل الحجز على ما في جيبه من نقود أو أشياء ثمينة إلا بإذن سابق من قاضي التنفيذ.

ولكن إذا كانت الأشياء الثمينة يتحلى بها بشكل ظاهر، كمجوهرات أو حلى جاز للمحضر أن يحجز عليها دون حاجة إلى إذن من القاضي.

مع ملاحظة أن قاضي التنفيذ لا يمكنه الإذن بتفتيش زوجة المدين أو أحد من أقاربه لأن الأمر يتعلق بتفتيش المدين فقط.

ب) محضر الحجز:


أوجب المشرع على المحضر أن يحرر محضراً يوصف المنقولات وصفاً دقيقاً ويسجل بمحضر الحجز أو ورقة الحجز.

ويشمل محضر الحجز بالإضافة إلى البيانات العامة الواجب توافرها في أوراق المحضرين بعض البيانات الخاصة بمحضر الحجز منها ذكر السند التنفيذي والموطن المختار ومكان الحجز، وكذلك بيان قيمة الأشياء المحجوزة بالتقريب ثم تحيد يوم البيع وساعته ثم توقيع المُحضر على محضر الحجز وتوقيع المدين إذا كان حاضراً ووافق على التوقيع فإذا امتنع عن التوقيع اثبت المحضر ذلك في محضره ولا يعتبر توقيع المدين على محضر الحجر رضاء منه بالحكم المنفذ بمقتضاه.

- ويقوم المُحضر بإيقاع الحجز في المواعيد المسموح بها أي من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءاً وفي أيام العمل الرسمية.

ويجوز للمُحضر الحجز في غير هذه المواعيد أو في أيام العضل الرسمية بعد الحصول على إذن بذلك من قاضي الأمور الوقتية.

- أثر تحديد محضر الحجز:


من المقرر قانوناً أنه تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ويتحقق هذا الأمر ولو لم يقفل المحضر إلا في يوم تالي، كما ينتج هذا الأثر ولو لم يعين حارس على المنقولات المحجوزة.

ج) إعلان محضر الحجز:


تطلب المشرع إعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز حتى يمكنه العلم به، وإبداء ما لديه من ملاحظات عليه حيث من المقرر قانوناً انه إذا حصل الحجز بحضور المدين أو في موطنه سلمت صورة من المحضر له او لوكيله، او لمن يعمل في خدمته أو لأحد الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.

- فإذا أوقع الحجز في غير موطن المدين وفي غيبته وجب إعلانه بمحضر الحجز في اليوم التالي على الأكثر.

ويلاحظ أنه تخلف التسليم أو تخلف الإعلان أو تأخره لا يؤدي إلى بطلان الحجز، ولكن يؤدي إما إلى بطلان البيع إذا تم دون تسليم لمحضر الحجز أو إعلانه، وإما إلى تأخير إجراءات البيع.

- تعدد الحجوز على المنقول لدى المدين:


- لما كانت القاعدة هي أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بكل ديونه.

والحجز لا يؤدي إلى إخراج المال من ملك المدين، بحيث إذا حجز أحد الدائنين على مال من أموال المدين فإن هذا الحجز لا يمنع من إيقاع حجز أخرى على ذات المال عن طريق دائن آخر، فالحجز لا يعني تخصيص المال المحجوز لمصلحة الدائن الحاجز فقط.

- صورة التعدد:


1- القيام بحجزين بإجراءات واحدة:


يتصور هذا الغرض في حالة تقدم دائنين أو أكثر بيد كل منهم سند تنفيذي ويطلبون من المُحضر توقيع الحجز على منقولات مدينهم فينتقل المُحضر ويوقع بإجراءات واحدة لصالح جميع الدائنين.

كما يتصور ذهاب اثنين من المُحضرين في نفس الوقت لإيقاع الحجز على مال لمصلحة دائنين مختلفين لنفس المدين بيد كل منهما سند تنفيذي.

يتعين في هذه الحالة أن يقوم أحد المحضرين بإجراء حجز واحد لمصلحة الدائنين معاً فيتم إيقاع الحجز بإجراءات موحدة لمصلحة الحاجزين بحيث يكون لكل منهما حقوق مماثلة لحقوق الآخر فيمكنه مباشرة الإجراءات التالية عليها الحجز.

2- حجزان متتاليان:


من المقرر قانوناً انه إذا انتقل المحضر لتوقيع الحجز على أشياء كان قد سبق حجزها وجب على الحارس عليها ان يبرز له صورة لمحضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة وعلى المحضران بجرد هذه الأشياء في محضر.

فإذا تعمد الحارس عدم إبراز صورة محضر الحجز السابق للمُحضر وترتب على ذلك الإضرار بأي من الحاجزين عوقب بعقوبة التبديد ويتعين على المُحضران يحرر محضراً جديداً يجرد فيه الأشياء التي سبق حجزها، بحيث يصفها ويقدرها كما ورد بمحضر الحجز الأول ولا يلتزم تعيين حارس جديد بل يكتفي بالحارس الأول.

3- تعدد الحجوز من نفس الدائن:


الغرض في هذه الحالة إيقاع الدائن لحجز على منقولات مدينة لاستيفاء حق له، يؤكده سند تنفيذي معين ثم يحصل الدائن على سند تنفيذي آخر اقتضاء لحق آخر له في ذمة نفس المدين يمكنه في هذه الحالة إيقاع حجز ثاني على نفس المنقولات.

4- أثر زوال الحجز الأول على الحجز الثاني:


من المقرر قانوناً عدم تأثر الحجز الثاني بزوال الحجز الأول.

إذا وقع الحجز على المنقولات باطلاً فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة على نفس المنقولات إذا وقعت صحيحة في ذاتها، وذلك لأن كلاً من الحجزين قد تم بعمل مستقل.

حراسة الأشياء المحجوزة:


تعتبر المنقولات محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز فلم يشترط المشرع لتحقيق ذلك تعيين حارس عليها وإنما تنشأ فكرة الحراسة من ضرورة المحافظة على الأشياء التي تم حجزها وإدارتها واستغلالها إذا كانت في حاجة لذلك حتى يتم بيعها خشية من تصرف المدين فيها تصرفاً يضر بمصالح الدائنين.

ويلاحظ أنه يتولى المحضر تعيين الحارس على المنقولات المحجوزة ويختار هو هذا الحارس إذا لم يأتي الحاجز أو المحجوز عليه بشخص مقتدر يتولى الحراسة.

ولا يجيز القانون تعيين المحضر أو الحاجز أو من يعمل في خدمته أي منهما حارساً، ولا أن يكون الحارس زوجة أو قريب أو صهر أيهما إلى الدرجة الرابعة.

ويلاحظ أنه إذا لم يجد المُحضر في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضراً كلفه المُحضر بالحراسة ولا يعتبر في هذه الحالة برفضه.

كما يلاحظ أن الواجب الأساسي للحارس هو المحافظة على الأشياء المحجوزة إلى أن ينتهي الحجز بالبيع أو بأي سبب آخر وأن يبذل في حراستها عناية الرجل المعتاد.

وإذا كان الحارس هو المالك أو صاحب حق الانتفاع بها فله أن يستعملها فيما خصصت له، أما إذا كان الحارس شخصاً آخر فليس له أن يستعمل الأشياء المحجوزة ولا أن يستغلها أو يعيرها لغيره، وإلا يحرم من اجر الحراسة مع التزامه بالتعويضات للحاجز أو المحجوز عليه أن كان لها مقتضى، وعلى الحارس أن يسلم الأشياء التي تحت حراسته في يوم البيع، فإن اختلسها أو أخفاها أو نقلها من مكانها أو تلفها عوقب بعقوبة خيانة الأمانة وتنتهي مهمة الحارس بتسليم الأشياء المحجوزة للمُحضر يوم البيع.

آثار الحجز التنفيذي على المنقول لدى المدين:


تترتب آثار الحجز على المنقول بمجرد ذكر المنقول بمحضر الحجز ولو لم يعين حارس عليها، لأن تعيين الحارس لمجرد المحافظة على الأشياء المحجوزة.

ويلاحظ أنه إذا كان الحجز على المنقولات لا يخرجها من ملك صاحبها فإنه يؤدي إلى وضع الأموال تحت يد القضاء ويحد من سلطات المدين عليها، وإن كان الوضع يختلف بحسب ما إذا كان قد عين حارساً عليها أم لا.

- فإذا كان المحجوز عليه هو الحارس على المنقولات المحجوزة سواء بناء على طلبه أو بتكليف له من المُحضر فإن القانون يجيز له إذا كان مالكاً لها أو صاحب حق انتفاع عليها أن يستعملها فيما خصصت له.

وإذا كانت تنتج ثماراً فإنه لا يسأل عن الثمار الطبيعة للحال، كبيض الدجاج أو لبن الماشية على اعتبار انه يستحقها كمقابل للحراسة، وإن كان لا يجوز له تملك الثمار المدينة للمنقول كأجرة سيارته التي أجرها للغير.

- أما إذا كان الحارس شخصاً آخر غير المدين المحجوز عليه، فإن ثمار المنقول سواء الطبيعية أو المدنية يشملها الحجز، ويجب على الحارس أن يحافظ عليها لحساب الحاجزين.

ويلاحظ أنه إذا كان ما سبق يتعلق بسلطتي الاستعمال والاستغلال فإن الأمر يختلف بالنسبة لسلطة التصرف التي تصير مقيدة، فإذا كان المال لا يخرج من ملك المدين بالحجز عليه فإنه يؤثر على سلطة المدين في التصرف فيه فلا يكون تصرف المدين في المال الحجوز نافذاً في مواجهة الدائن للحاجز ولو كان صحيحاً بين أطرافه.

لذلك لا ينفذ البيع أو الرهن أو غيرها من التصرفات التي يمكن أن تتعارض مع حق الدائن للحاجز وتعطله تعين استيفاء حقه فله أن يستمر في إجراءات البيع دون حاجة إلى استصدار حكم بعدم نفاذ تصرف المدين المحجوز عليه.

ولكن إذا بطل الحجز أو زال عن المال المحجوز لأي سبب من الأسباب أصبح التصرف صحيحاً نافذاً في مواجهة الكافة بما فيهم الدائنون الحاجزون وبأثر رجعي.

وإذا قام المدين رغم الحجز بالتصرف في المنقول وتسليمه إلى المتصرف إليه اعتبر مرتكباً لجريمة خيانة الأمانة إذا كان معيناً حارساً عليه أو لجريمة السرقة إذا لم يكن حارساً عليه.



End of Topic


(إيجاد)

(اطّلِع، تعرف، تعلم، درب عقلك، طور من نفسك، زِد معرفتك، كُن على معرفة، فالمعرفة بين يديك)


ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

أهلاً ومرحباً بكم في | إيجاد | تسعدنا آرائكم ومشاركتكم معنا دائماً، فتشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم التي تدفعنا إلى مزيداً من العطاء وإيجاد المعرفة