إعلان الرئيسية

معايير نفي الولاية عن القضاء المصري


هناك حالات أو معايير ينتفي فيها عن القضاء المصري الاختصاص بنظر الدعوى، هذه الحالات هي:

1) الحصانة القضائية:


- من المقرر قانوناً انه لا يجوز أن ترفع الدعوى أمام المحاكم المصرية ضد من يتمتع بالحصانة القضائية وهم الدول الأجنبية وعلى رؤساء الدول والممثلين الدبلوماسيين والهيئات الدولية.


فالدول وفقاً لقواعد القانون الدولي العام لا تخضع لسلطات القضاء الوطني.


وهذا الإعفاء لا يستند إلى فكرة المجاملات الدولية كما يتصور البعض ذلك، وإنما يستند إلى فكرة السيادة التي تتمتع بها الدولة، حيث لا شك انه يتعارض مع هيئة الدولة وسيادتها أن تحاكم مثل الأفراد العاديين أمام المحاكم الوطنية.

ملاحظات هامة خاصة بالحصانة القضائية:


- الدولة هي فقط التي لها الحق في التمتع بامتياز الحصانة القضائية.

- والدولة في الشخص المعنوي المعترف به على المستوى الدولي بواسطة الدول الأخرى.

- والاعتراف بالدولة يعني من حيث المبدأ الاعتراف بالنظام القانوني لهذه الدولة بأكملها.

وبالتالي الدولة المعترف بها والتي تتمتع بالشخصية القانونية الدولية هي وحدها التي تعفي من الخضوع لسلطات القضاء الوطني وبالتالي الدويلات لا تتمتع بهذا الإعفاء وان الدولة الفيدرالية هي فقط التي تتمتع بامتياز الحصانة القضائية لان هذه الدويلات لها شخصية قانونية مستقلة داخل الدولة الفيدرالية فقط، أما خارج الاتحاد فالاتحاد هو الذي يمثل الدولة خارجاً وهو وحده الذي يجوز له التمسك بالحصانة القضائية.

- بالنسبة لعدم الاعتراف بالحكومة رغم الاعتراف بالدولة:


الاعتراف بالحكومة ليس شرطاً للاعتراف بالحصانة القضائية لها أما الاعتراف بالحكومة لا يعتبر شرطاً لذلك وبالتالي يعترف بحصانة الدولة حتى ولو لم يتم الاعتراف بحكومة هذه الدولة.


ويلاحظ انه لا يقتصر امتياز الحصانة القضائية على الدول ذاتها فقط بل يشمل كل من يعمل لحسابها وباسمها من قبيل ذلك رئيس الدولة ورئيس البعثة الدبلوماسية والأعضاء العاملين بها وموظفيها، كما تشمل الحصانة أفراد عائلة رئيس البعثة وموظفيها.

* مجال امتياز الحصانة من حيث التصرفات:


تتمتع الدولة بامتياز الحصانة القضائية فقط بالنسبة للتصرفات التي تقدم عليها بوصفها دولة ذات سلطة عامة، أما التصرفات التي تبرمها في الميدان التجاري بغير صفتها العامة فلا مجال فيها لامتياز الحصانة القضائية من حيث تعامل معاملة الأفراد العاديين.


ولذلك استقرت محكمة النقض الفرنسية على اختصاص المحاكم الفرنسية بنظر الدعاوي التي ترفع على الدول الأجنبية في شأن ما تباشره من أعمال تجارية.


وهذا ما أخذت به محكمة النقض المصرية والكثير من المحاكم، حيث من المقرران للحصانة القضائية التي تتمتع بها الدول الأجنبية تقتصر على الأعمال التي تباشرها بمالها من سيادة دون التصرفات العادية وأعمال التجارة.

ملحوظة هامة:


- إذا رفعت الدعوى أمام القضاء المصري على دولة أجنبية في مجال تتمتع به سيادتها وجب على المحكمة ان تقضي بعدم اختصاصها من تلقاء ذاتها بنظر هذه الدعوى.

- ولا يمكن أن يستفاد من تغيب من يمثل الدعوى على أن ذلك قبول الخضوع إلى سلطات القضاء الوطني فلا يعد هذا المسلك السلبي تنازل من الدولة عن الحصانة التي تتمتع بها.


* التنازل عن الحصانة القضائية:


- من المقرر انه يمكن لصاحب الشأن التنازل عن الحصانة، ويتعين أن يكون هذا التنازل صريحاً ويستوي أن يصدر سواء من جانب من رفعت الدعوى عليه ذاته أو من جانب الدولة التي يمثلها.


مع ملاحظة أن التنازل عن الحصانة القضائية بالنسبة إلى أية دعوى مدنية أو إدارية لا ينطوي على أي تنازل عن الحصانة بالنسبة إلى تنفيذ الحكم فلابد من وجود تنازل مستقبل في هذه الحالة يتعلق بالتنفيذ.


(2) الدعاوى المتعلقة بعقار كائن خارج مصر:


1) القاعدة:


تنتفي عن القضاء المصري الولاية بنظر الدعوى إذا تعلق بعقار كائن خارج الإقليم المصري ويستند هذا المنع لنظر الدعوى عن القضاء المصري على اعتبار السيادة التي تتمتع بها الدولة على إقليمها، فالعقارات جزء من إقليم الدولة التي تتمتع الدول عليه بكامل سيادتها بجانب اعتبار عملي يتمثل في سهولة تنفيذ الحكم في الدولة التي يتواجد العقار بها.

2) مجال أعمال القاعدة:


- يدخل في مجال أعمال هذا المعيار كل دعوى عقارية تتعلق بعقار موجود خارج مصر وبالتالي القضاء المصري لا ينظر هذه الدعاوي.


وبالتالي إذا كانت الدعوى عينية عقارية أو دعوى شخصية عقارية أو دعوى عقارية مختلطة، فهذه الدعاوي لا ينظرها القضاء المصري وهو ما يطلق عليها الدعاوي العقارية.

1) الدعوى العينية العقارية: 


هي الدعوى التي يرفعها مالك عقار كانت خارج مصر ضد من ينازعه فيه ومثلها دعوى الملكية ودعوى استحقاق العقار.

2) الدعوى الشخصية: 


ومن أمثلتها الدعوى التي يرفعها مشتري العقار بعقد غير مسجل على من باع له العقار مطالباً فيها بصحة البيع وانتقال الملكية إليه عند تسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى.

3) الدعوى العقارية المختلطة: 


وهي التي يرفعها من له حق عيني على العقار الواقع خارج مصر يطالب فيها المدعي تنفيذ العقد أو فسخه.

ومثالها؛ الدعوى التي يرفعها مشتري العقار بعقد مسجل طالباً البائع بتسليم المبيع، وبالتالي ما يخرج من مجال اختصاص القضاء المصري هو فقط الدعاوى العقارية، أما إذا انتفى عن الدعوى هذا الوصف فإنها لا تخرج من مجال ولاية القضاء المصري على الرغم من تعقلها بعقار واقع في الخارج.


من قبيل ذلك الدعوى التي يرفعها مستأجر العقار الواقع بالخارج على المؤجر مطالباً فيها بتمكينه من العين المؤجرة.

(3) الدعاوي المتعلقة بالإجراءات الوقتية والتحفظية المراد اتخاذها في الخارج:


من المقرر قانوناً أن المادة 34 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية المصري نصت على اختصاص المحاكم المصرية بالدعوى المتعلقة بالإجراءات الوقتية والتحفظية المراد اتخاذها في مصر وتختص المحاكم المصرية بالدعوى في هذه الحالة حتى ولو كانت غير مختصة بالنظر في الدعوى الأصلية.

مفهوم المخالفة:


أن الإجراءات الوقتية والتحفظية التي تتخذ خارج الإقليم المصري لا تخضع لسلطات القضاء المصري.

وذلك لأنه يستند نفي الولاية عن القضاء المصري إلى ذات الاعتبارات التي تعقد لهذا القضاء الاختصاص عندما يتعلق الأمر بإجراء وقتي أو تدبير تحفظي سواء يراد اتخاذه في مصر.

وبالتالي طابع السرعة والاستعمال الذي يتطلبه اتخاذ الإجراء الوقتي أو التحفظي يوجب القول بأن ما يراد اتخاذه من قبيل هذه الإجراءات في الخارج لا يخضع لسلطات القضاء المصري حتى ولو كان القضاء المصري هو المختص بنظر الدعوى الموضوعة، وبهذا فإن الدولة التي يراد اتخاذ هذه الإجراءات بها هي التي تختص محاكمها بالأمر باتخاذها.

(4) الاتفاق على إخراج النزاع من نطاق اختصاص القضاء المصري:


1) مبدأ سلطات الإرادة في مجال الاختصاص القضائي:


من المقرر انه يمكن للأطراف الاتفاق على تحديد المحكمة المختصة بنظر المنازعات التي قد تنشأ بينهما ولقد أقر القانون المصري لإرادة الأطراف الحق في اختيار المحكمة المختصة.

حيث من المقرر انه تختص المحاكم المصرية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها إذا قبل المدعي عليه ولايتها صراحة أو ضمناً.

وبالتالي لقد تعرض المشرع المصري لحق الأطراف في دخول دعوى لا تدخل أصلاً وفقاً للاختصاص الدولي للقضاء المصري.

ولكن الغرض العكسي لم يتعرض له المشرع المصري، وهو الغرض الخاص بمدى جواز الاتفاق بين الأطراف على إخراج النزاع من نطاق اختصاص القضاء المصري وعقده لولاية محكمة أجنبية.

- ويذهب الاتجاه الغالب في الفقه المصري إلى قبول إمكانية الاتفاق على إخراج النزاع من مجال ولاية المحاكم المصرية.

وذلك لأن قواعد الاختصاص القضائي لا تتعلق بالنظام العام وبالتالي فإنه يجوز باتفاق الأطراف الخروج عليها سواء بعقد الاختصاص للقضاء المصري في حالة لا يختص فيها بنظر النزاع.

أو على العكس بإخراج النزاع من مجال ولاية القضاء المصري وإخضاعه لولاية محكمة أجنبية، وذلك باستثناء بعض قواعد الاختصاص التي تتعلق بالنظام العام

ويلاحظ أنه يتحقق الاتفاق على إخضاع النزاع لقضاء دولة أجنبية أما بوجود اتفاق صريح بين الأطراف ينص على شرط التحديد الإداري للمحكمة المختصة وأما بقيام المدعي برفع الدعوى أمام محكمة أجنبية، فيقوم المدعي عليه بالحضور دون أن ينازع في اختصاص المحكمة فيعتبر ذلك بمثابة قبول ضمني باتفاق الطرفين على الخضوع لولاية المحكمة الأجنبية.

ولكن إذا قام المدعي برفع الدعوى أمام المحكمة الأجنبة ولم يحضر المدعي عليه فلا يعد هذا قبولاً منه لولاية القضاء الأجنبي وبالتالي لا يخرج النزاع من مجال ولاية القضاء المصري.

- ولقد اعترفت المواثيق الدولية لإرادة الأطراف بالحق في الاتفاق على تحديد المحكمة المختصة ومنها معاهدة بروكسل سنة 1968

2) مجال مبدأ سلطات الإرادة في مجال الاختصاص القضائي:


اذا كانت القاعدة العامة هي الاعتراف لإرادة الأطراف بجدية اختيار المحكمة المختصة بنظر النزاع، الا ان هناك بعض الحالات لا يجوز فيها الاتفاق على ذلك.


وبالتالي قدرة إرادة الأطراف باختيار الاختصاص القضائي ليست مغلقة بل هي مقيدة في الحالات الآتية:

1- العقود التي بها طرف ضعيف (عقود الإذعان): 


كالعقود التي يتبرم بين المنتجين والمستهلكين وذلك لأن المستهلكين في موضع ضعيف، وهنا تطبق القواعد العامة في الاختصاص بغض النظر عن الاتفاق بشأن ذلك.

2- حالات الاختصاص القاصر للقضاء المصري: 


حيث لا يجوز الاتفاق بين الأطراف على نفي الاختصاص عن القضاء المصري في الحالات التي تدخل في مجال القضاء المصري على سبيل الحصر أو اختصاص القاصر.

لأن حالات الاختصاص القاصر تتعلق بالنظام العام وبالتالي لا يقبل بشأنها اتفاق الأطراف على عقد الاختصاص فيها لمحكمة دولة أجنبية.

- أمثلة للاختصاص القاصر للقضاء المصري:


1- الدعوى العقارية التي تتعلق بعقار كانت داخل الإقليم المصري.

لا يجوز لطرفي الدعوى الاتفاق على عقد الاختصاص بالدعوى العقارية إلى محكمة أجنبية طالما أن العقار موجود في مصر.

2- تعلق الدعوى بإجراء وقتي أو تبرير تحفظي يراد اتخاذه داخل مصر

3- تعلق الدعوى برابطة قانونية اتفق فيها الأطراف على خضوع ما قد ينشأ عنها من منازعات لاختصاص القضاء المصري فلا تقبل الدعوى المرفوعة من المدعي يرفعها أمام محكمة أجنبية.

ولهذا فإن رفع الدعوى أمام القضاء الأجنبي يمكن فيه للمدعي عليه الرفع بشرط التحديد الإرادي للمحكمة المختصة.



End of Topic


(إيجاد)

(اطّلِع، تعرف، تعلم، درب عقلك، طور من نفسك، زِد معرفتك، كُن على معرفة، فالمعرفة بين يديك)


ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

أهلاً ومرحباً بكم في | إيجاد | تسعدنا آرائكم ومشاركتكم معنا دائماً، فتشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم التي تدفعنا إلى مزيداً من العطاء وإيجاد المعرفة