إعلان الرئيسية

المحررات الرسمية



من أدلة الإثبات الأدلة المهيأة وهي التي يتم إعدادها مقدماً عند نشأة الحق أو بعد ذلك ومن هذه الأدلة المهيأة وأحد أنواعها الكتابة وتنقسم الكتابة إلى الكتابة الرسمية والكتابة العرفية ويمكن بيان الأحكام القانونية للمحرر الرسمي ببيان الاتي:

تعريف المحرر الرسمي:


تنص المادة العاشرة من قانون الإثبات المصري علي أن " المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو تلقاء من ذوي الشأن وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي سلطته واختصاصه.

شروط المحرر الرسمي:


من التعريف السابق نستنتج أنه يشترط لاعتبار الدليل الكتابي سنداً رسمياً توافر ثلاثة شروط:

الشرط الأول: صدور الكتابة عن موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة:

فيجب أن تصدر الكتابة عن موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة. ولا يتطلب ذلك أن يكون المحرر مكتوباً بخط يد الموظف، فقد يكون مطبوعاً وقد يكتب على الآلة الكتابية.

ويلاحظ أنه: يشمل اصطلاح الموظف العام كل من يعمل في خدمة الأشخاص الإدارية العامة أياً كان مركزهم القانوني، سواء كان دائماً أو مؤقتاً، يتقاضى مرتباً أم لا.

كما أنه يجب أن: تثبت لكاتب المحرر صفته كموظف عام أو مكلف بخدمة عامة وقت كتابة المحرر، فإذا كان لم يكتسب تلك الصفة إلا بعد كتابة المحرر، أو كانت صفته قد زالت قبل الكتابة، فإن ما يصدر عنه من محررات لا يكسب الوصف الرسمي.

الشرط الثاني: اختصاص الموظف العام:


حيث لا يكفي لاعتبار المحرر رسمياً أن يصدر عن موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، بل يجب فضلاً عن ذلك أن تكون كتابة المحرر داخلة ضمن صلاحية أو اختصاص كاتبه.

(1) الاختصاص النوعي:


ويتحدد اختصاص الموظف بنوع معين من المحررات، بحيث لا يكون له أن يكتب محرراً من غير هذا النوع فالقاضي يختص بكتابة الأحكام، فلا يجوز له أن يحرر عقد هبة، أو عقد رهن مثلاً. وكاتب المحكمة يختص بتحرير محاضر الجلسات، فلا يجوز له أن يحرر حكماً.

(2) الاختصاص المكاني:


وكذلك يتحدد اختصاص الموظف العام بمكان معين أم إقليم معين، فلا يجوز له كتابة المحررات الرسمية خارج حدود هذا المكان أو الإقليم. فموثق العقود بمكتب توثيق عابدين لا يجوز له أن يكتب عقد رهن في مصر الجديدة أو في الإسكندرية.

انتفاء الموانع الشخصية:


حيث يشترط فيمن يحرر الورقة الرسمية فضلا عن اختصاصه بتحريرها، ألا تكون له مصلحة في العقد أو التصرف المطلوب منه توثيقه أي كتابته بصفة رسمية وعلى ذلك لا يجوز لموثق العقود أن بمكتب محرراً لعقد هو طرف فيه، أو هو كفيل لأحد طرفيه.

الشرط الثالث: مراعاة الأوضاع القانونية:


حيث تنص القوانين على وجوب مراعاة أوضاع وإجراءات معينة عند كتابة المحررات الرسمية، وتختلف هذه الأوضاع باختلاف نوع المحرر المطلوب، فالأوضاع المتطلبة لتحرير عقد بيع، غير أوضاع عقد الزواج، غير أوضاع عقد الرهن.

وتجدر الإشارة إلى أنه تتعلق هذه الأوضاع عادة بما يلي:


1) التأكد من شخصية أصحاب الشأن سواء عن طريق بطاقات تحقيق الشخصية، أو عن طريق شهود يشترط عادة ألا يقلوا عن اثنين.

2) كتابة المحرر: ويجب أن تحصل باللغة العربية وبخط واضح.

3) تلاوة المحرر على ذوي الشأن.

4) التوقيع على المحرر من ذوي الشأن ومن كاتبه، ومن الشهود.

5) يحتفظ كاتب المحرر بأصل المحرر، ويعطى أصحاب الشأن صوراً منه مطابقة للأصل.

جزاء تخلف شروط المحرر الرسمي:


وهنا فإذا تخلف شرط من الشرطين الأوليين وهما شرط صدور المحرر من موظف عام وشرط اختصاص هذا الموظف لكتابة المحرر، فإن الكتابة لا تعتبر محرراً رسمياً صحيحاً. وعلى لذلك إذا كان من صدر عنه المحرر ليس موظفاً عاماً ولا شخصاً مكلفاً بخدمة عامة، أو كان موظفاً عاماً ولكن كتابة المحرر يخرج عن حدود اختصاص صلاحيته النوعي أو المكاني، فإن الكتابة لا تعتبر محرراً رسمياً.

أما إذا كان المتخلف هو شرط مراعاة الأوضاع القانونية الواجبة في كتابة المحرر، فإن الأثر المترتب على ذلك يختلف باختلاف الوضع أو الإجراء الذي لم يراع، فمثلاً ذكر تاريخ كتابة المحرر يعتبر من الأوضاع الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان المحرر. أما ترقيم الصفحات، ودفع الرسوم المستحقة، كل ذلك يعتبر من الأوضاع غير الجوهرية، فلا يؤدى عدم مراعاتها إلى البطلان.

ويلاحظ أن: بطلان المحرر الرسمي لعدم توافر الشروط السابقة، يقتصر أثره على الكتابة كدليل إثبات.

وعلى ذلك: فإن اتفق شخصان على البيع والشراء، وحضرا أمام موثق العقود وعبرا عن إرادتهما تعبيراً صحيحاً، ولكن الموثق نسى أن يوقع على المحرر الذي كتبه مثبتاً للبيع، فإن المحرر يكون باطلا.

على أنه إذا كان العقد المطلوب توثيقه عقداً رسمياً أي شكلياً، يجب إفراغ التراضي في محرر رسمي، فإن بطلان المحرر الرسمي لتخلف شروطه يؤدى إلى بطلان عقد الهبة ذاته أو إلى عدم انعقاده لتخلف ركن من أركانه وهو الرسمية.

تحول المحرر الرسمي الباطل إلى محرر عرفي صحيح:


حيث أنه إذا بطل المحرر الرسمي لتخلف شرط من شروطه فلا يعنى ذلك انتفاء كل أثر وكل قوة له كدليل من أدلة الإثبات. حيث أنه قد يتحول إلى محرراً عرفياً، وتكون لها قوة المحررات العرفية في الإثبات.

إثبات بطلان المحرر الرسمي:


لإثبات إبطال المحرر الرسمي ينبغي التفرقة بين حالتين:


الحالة الأولى: إذا كان المحرر له شكل المحرر الرسمي ومظهره الخارجي. وفي هذه الحالة يفترض أن هذا المحرر صحيح، وهذه هي قرينة الرسمية المستفادة من توافر المظهر الخارجي.

الحالة الثانية: إذا كانت المظاهر الخارجية للمحرر تدل بذاتها على بطلانه لتخلف شرط من شروط صحته، كعدم توقيع الموظف عليه، وفي هذه الحالة يكون للمحكمة أن تنبذ المحرر الرسمي أي أن تحكم ببطلانه وترده دون حاجة إلى الطعن فيه أمامها بالتزوير من ذي المصلحة.

ننتهي إلى أن الكتابة الرسمية وهي المحرر الرسمي يقصد به كل مستند يصدر من موظف عام أو شخص مكلف بخدمه عامه في حدود سلطته واختصاصه حسب الأوضاع المقررة قانونا وهو حجه على الكافة بما به من بيانات.


End of Topic


(إيجاد)

(اطّلِع، تعرف، تعلم، درب عقلك، طور من نفسك، زِد معرفتك، كُن على معرفة، فالمعرفة بين يديك)

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

أهلاً ومرحباً بكم في | إيجاد | تسعدنا آرائكم ومشاركتكم معنا دائماً، فتشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم التي تدفعنا إلى مزيداً من العطاء وإيجاد المعرفة