إعلان الرئيسية

استحقاق الزوجة للمهر وحالات سقوطه


استحقاق الزوجة المهر إذا توفي أحد الزوجين:


نص القانون على إيجاب المهر كاملاً للزوجة أو لورثتها إذا سمي المهر، وكان العقد صحيحاً في حال وفاة أحد الزوجين، وصرحت هذه المادة أنه لا فرق في حال الوفاة بين أن يكون الزوج قد دخل بها أو خلا بها، أو لم يقع منه شيءٌ من ذلك، أما إذا طلقها فلا تستحق المهر كاملاً إلا سمي المهر، وخلا بها أو دخل بها، " إذا سمي مهر في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملاً بوفاة أحد الزوجين، ولو قبل الدخول أو الخلوة، وبالطلاق بعد الخلوة الصحيحة ".

وقد أجمع الفقهاء على استحقاق الزوجة المهر كاملاً في حال وفاة أحد الزوجين إذا كان الدخول قد تمَّ، أما إذا لم يتم الدخول فقد اختلف أهل العلم في مدى استحقاقها المهر، والصحيح أنها تستحقه هي أو ورثتها كاملاً، ويدل لصحة هذا القول ما رواه الترمذي في سننه عن ابن مسعود انه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً، ولم يدخل بها حتى مات.

فقال ابن مسعود: " لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: قضي رسول الله ﷺ في بروع بنت واشق، امرأة منّا مثل الذي قضيت، ففرح بها ابن مسعود "

ففتيا ابن مسعود التي جاءت موافقة لما قضى به الرسول ﷺ كانت في امرأة توفي عنها زوجها قبل الدخول، ولم يسمَّ لها مهر.


استحقاق الزوجة المهر كاملاً بالدخول والخلوة الصحيحة:



﴿وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾ (النساء: 20-21)

فقد نهت الآية الزوج عن أخذ شيء مما أعطاه لزوجته إذا طلقها مهما كان الذي أعطاها إياه عظيماً، وعدَّ أخذ شيء منه من البهتان، والبهتان أعظم الكذب، وعجّب رب العزة مِنْ أخذ الزوج للمهر بعد إفضائه لزوجته، وأخذها منه ذلك الميثاق الغليظ الذي يتحقق بعقد الزواج

تعريف الخلوة الصحيحة وحكم المهر حال وجودها:


" إذا وقع الطلاق بعد العقد الصحيح وقبل الوطء أو الخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمى ".

إذا كان المهر مُسمَّى، لقوله تعالى: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ (البقرة: 237)

أما إذا كان المهر غير مسمى فسيأتي بيان حكمه.

وقد قرَّر قانون الأحوال الشخصية أنَّ كل فرقة جاءت من قِبَل الزوج قبل الوطء والخلوة الصحيحة فإن الزوجة تستحق بها نصف المهر إذا كان مسمى.

والفرقة التي يكون الزوج سبباً فيها هي الطلاق والفسخ بالإيلاء واللعان والردة وبإبائه الإسلام إذا أسلمت زوجته، ويفعله ما يوجب حرمة المصاهرة كزناه بأصول زوجته أو فروعها.

وجاء في القانون أن " الفرقة التي يجب نصف المهر المسمى بوقوعها قبل الدخول أو الخلوة هي: الفرقة التي جاءت من قبل الزوج، سواء أكانت طلاقاً، أم فسخاً، كالفرقة بالإيلاء، واللعان، والردة وإباء الزوج الإسلام إذا أسلمت زوجته، وبفعله ما يوجب المصاهرة ".

والمراد بالإيلاء حلف الرجل أن لا يعاشر زوجته، فإن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فلا حرج عليه فيه، وإن زاد على أربعة فيجوز للمرأة أن تقاضيه، فإن أصر على إيلائه طلق عليه القاضي، ومذهب الحنفية أنها تطلق بمضي الأربعة أشهر.

واللعان يكون عند قذف الرجل زوجته بالزنا، فيأمرهما الحاكم باللعان، وبذلك لا يقام عليه حد القذف، ولا يقام عليها حدُّ الزنا.

والمراد بالردّة عودة الزوج كافراً بعد أن كان مسلماً، وإذا أسلمت الزوجة، وأبى الزوج الإسلام، وجب عليه دفع نصف المهر، كما نصت هذه المادة عليه، ويلزم الزوج أن يدفع نصف المهر إذا فعل ما يوجب حرمة المصاهرة.

متى تستحقُّ المطلقة مهر المثل:


جاء في القانون أنه " إذا لم يسمَّ المهر في العقد الصحيح، أو تزوجها على انه لا مهر لها، أو سمي المهر وكانت التسمية فاسدة، أو وقع خلاف في تسمية المهر، ولم تثبت التسمية:

أ- إذا تمَّ الدخول أو الخلوة الصحيحة يلزم مهر المثل على ألاَّ يتجاوز المقدار الذي ادعته الزوجة، ولا يقلُّ عن المقدار الذي ادعاه الزوج.

ب- إذا لم يتمّ الدخول أو الخلوة الصحيحة ووقع الطلاق، تستحق المطلقة نصف مهر المثل ".

ووجوب مهر المثل في الحالات التي ذكرتها هذه المادة في حالة دخوله أو خلوته بها أمر مجمع عليه بين أهل العلم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "أجمع العلماء على جواز عقد النكاح بدون مهر

وتستحق مهر المثل إذا دخل بها بإجماعهم، وتستحقه أيضاً إذا توفي عنها، وهذا ما ذهب إليه فقهاء الحديث وأهل الكوفة، وهو أحد قولي الشافعي ".

وما ذهب إليه القانون أنَّ مهر المثل لا يتجاوز المقدار الذي ادعته الزوجة، ولا يقلُّ عن المقدار الذي ادعاه الزوج هو مذهب الحنفية.

فقد اشترط الحنفية في مهر المثل أن لا يزيد على ما ادعته المرأة مهراً إذا كانت هي التي ادعت التسمية، وحددت لها مقداراً، فإن كان مدعي التسمية هو الزوج فلا يجوز أن يقل المهر عن المبلغ الذي ادعاه.

متى تستحق المطلقة متعة:


وضح القرآن أنه في حالة تطليق الرجل زوجته قبل الدخول، فحكم في هذه المسألة باستحقاق الزوجة نصف المهر مطلقاً، والذي حكمه به القرآن الكريم أن الزوجة تستحقُّ نصف المهر إذا كان الزوجان قد اتفقا على تحديد المهر، وفي ذلك يقول رب العزة: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ (البقرة: 237)

أما إذا لم يتفق الزوجان على تحديد المهر وتسميته، فإن الزوجة تستحق متعة، قال تعالى: ﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ (البقرة: 236)

والمتعة: مبلغ من المال يختلف باختلاف حالة الزوج عسراً أو يسراً، ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ ومرجع التقدير فيها الى الاجتهاد في ضوء ما تعارف الناس عليه، وهذا باختلاف الأشخاص والعصور والبلاد. يقول عبدالله بن محمود: " والمتعة: درع، وخمار، وملحفة، يعتبر ذلك بحالة"

ويقول ابن قدامة: " أعلاها خادم، وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها ".

هذا هو عرفهم في زمانهم، وينبغي أن يراعي فيما يفرض للمرأة مع العرف حال الزوج يسراً وعسراً.

عدم استحقاق المطلقة شيئاً من المهر (سقوط المهر كله):


بين القانون أنه يسقط حق الزوجة في المهر في الحالات التالية:

أولاً: إذا فسخ العقد بطلب من الزوج لعيب أو علة في الزوجة قبل الوطء: " يسقط حقُّ الزوجة في المهر إذا فسخ العقد بطلب من الزوج لعيب أو علة في الزوجة قبل الوطء، وللزوج أن يرجع عليها بما دفع من مهر ".

ثانياً: إذا جاءت الفرقة من قِبَل الزوجة: " يسقط المهر كلُّه إذا جاءَت الفرقة بسبب من الزوجة كردتها، أو بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة، وإن قبضت شيئاً من المهر تردّه ".

وهنا تشمل حالتين: 

الأولى: أن ترتدّ عن الإسلام، فالردة تبطل عقد الزواج.

والثانية: إذا تسببت في إفساد الزاج بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة بفرع زوجها أو أصله، كان تزني بوالد زوجها أو ابنه، وكذا إرضاعها من ينفسخ به نكاحها

ويجب على الزوجة في هاتين الحالتين أن تردَّ ما قبضته من المهر.

ثالثاً: وقوع الفرقة بين الزجين بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب أو علة في الزوج، قبل الدخول والخلوة الصحيحة.

رابعاً: وقوع الفرقة بطلب من الولي بسبب عدم كفاءة الزوج: إذا كان ذلك قبل الدخول والخلوة الصحيحة.

وذلك بسبب وجود عيب أو علة في الزوج، أو طلب الولي التفريق بسبب عدم الكفاءة، وكان ذلك قبل الدخول والخلوة الصحيحة يسقط المهر كله ".

وإذا سقط المهر في هاتين الحالتين، فإن من حقَّ الزوج أن يستردَّ ما دفعه من مهر إذا تم فسخ النكاح فيهما.

ويُفهم من هذا أن المهر لا يسقط في هاتين الحالتين إذا كانتا بعد الدخول والخلوة الصحيحة.

وكل هذه الحالات السابقة أدرجها ابن قدامة تحت قاعدة واحدة، وهي مجيء الفرقة من قبلها، ولكنه خصها كلها بما كان قبل الدخول، وفي ذلك يقول: " كل فرقة جاءت من قبلها قبل الدخول كإسلامها وردتها وإرضاعها من ينفسخ به نكاحها، وفسخها لعيبه او إعساره، أو فسخه لعيبه أو يسقط به مهرها ومتعتها ".

والعدل أن لا يسقط حقها في المهر إذا كان الفسخ بسبب عيبه، لأن في الحقيقة هو الذي تسبب في الفسخ بتدليسه عليها.

استحقاق الزوجة الأقل من المسمى ومهر المثل:


إذا وقعت الفرقة قبل الدخول في العقد الفاسد، فلا يلزم المهر أبداً، أما إذا وقعت بعد الدخول فله حالتان:

الأولى: أن يكون المهر قد سمَّي، فهنا يجب على الزوج الأقل من المهر المسمَّى ومهر المثل.

الثانية: أن لا يكون المهر قد سمَّي، أو كان قد سمَّي، ولكن التسمية فاسدة، فإن الواجب في هذه الحالة مهر المثل.

وقد جاء في القانون أنه: " إذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر، فإن كان المهر قد سمي يلزم الأقل من المهرين: المسمى، والمثل، وإن كان المهر لم يسم، أو كانت التسمية فاسدة، يلزم مهر المثل بالغاً ما بلغ، أما إذا وقع الافتراق قبل الدخول، فلا يلزم المهر أصلاً "

الذي له الحق في قبض المهر:


ذهب مذهب الحنفية في أن الزوج تبرأ ذمته بتسليم المهر للمرأة البكر أو وليها إذا كان أباً أو جداً.

وقد جاء في القانون أنه: " ينفذ على البكر – ولو كانت كاملة الأهلية – قبض وليها لمهرها إن كان أباً أو جدّاً لأب، ولم تنه الزوج عن الدفع إليه ".

ويفهم من هذا أن الذي يستحق قبض المهر هو الزوجة، في الحالات التالية:

1- إذا كانت الزوجة كاملة الأهلية أو غير كاملة، ونهت الزوج عن الدفع لأبيها أو جدَّها.

2- إذا دفع الزوج المهر لغير أبيها أو جدها لأبيها.

ويبرأ من المطالبة إن دفعه لأبيها أو جدها لأبيها إذا أذنت له بذلك، أو لم تنهاه عن الدفع إليهما.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الزوج لا يجوز له دفع المهر لغير الزوجة أو وكيلها أو من أذنت له بدفعه إليهم، لا فرق في ذلك بين أبيها وغيره، لأنه خالص حقها، فإن دفعة إلى أحد أوليائها، فإن لها مطالبة الزوج بالمهر.


الزيادة في المهر والحط منه:


" للزوج الزيادة في المهر بعد العقد، وللمرأة الحط منه إذا كانا كاملي أهلية التصرف، ويلحق ذلك بأصل العقد إذا قبل به الطرف الآخر في مجلس الزيادة أو الحط منه على أن يوثق ذلك رسمياً أمام القاضي".

وهذا هو المذهب عند الحنفية، قال الكاساني: " وتجوز الزيادة في المهر إذا تراضيا به، والحط عنه إذا رضيت به، لقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾ (النساء: 24)

وهذا الذي قرره الكاساني وذهب إليه قانون الأحوال الشخصية لا يخالف أهل العلم في صحته، لأن الرجل من حقه أن يهب غيره ما شاء من ماله، كما أن للمرأة أن تبرئ زوجها أو غيره مما لها عليه من دينن كل ما يشترطه أهل العلم أن يكون الواهب الو المبرئ بالغاً عاقلاً راشداً، أي: له أهلية التصرف في لحوق الزيادة أو النقصان بأصل العقد.

(ذهب أبو حنيفة واحمد إلى أن الزيادة والنقصان يلحقان بأصل العقد، بمعنى استقرار ما اتفق عليه بالدخول، وتستحق المرأة نصف المتفق عليه بالطلاق قبل الدخول، ويثبت الملك في الزيادة من وقت الزيادة لا من العقد.

وذهب الإمام الشافعي إلى أن الزيادة لا تلحق بأصل العقد، وإنما هي هبة، فإن طلقها بعد الهبة وقبل الدخول فلها نصف المسمى مهراً، وتملك الزيادة كلها راجع: المغني: 10/178، والذي نص عليه في الاختيار (3/103) أن الزيادة تسقط بالطلاق قبل الدخول.)

وكمال الأهلية تكون ببلوغ الزوج سن الثامنة عشرة والزوجة السابعة عشرة.

وزيادة الزوج في المهر، وإبراء الزوجة شيئاً منه، لا يعتبر إلا إذا وثق رسمياً أمام القاضي.

ولا يعتد بالسند المتضمن إقرار الزوجة بقبض مهرها أو إبرائها زوجها منه إلا إذا تمَّ توثيقه رسيماً.

وقد ضمن القانون حماية للمرأة فعلياً من إجبارها أو إكراهها على التنازل عن مهرها بموجب ورقة عرفية يجبرها الزوج في كثير من الأحيان على توقيعها بما يملك من سلطة أدبية، وأصبح لا يعتد بهذا التنازل أو الإبراء إلا بعد تسجيله لدى الدوائر الرسمية.

حكم الحباء في الزواج:


ما هو الحباء:


الحباء: اشتراط أحد أقارب الزوجة على الزوج مبلغاً من المال أو عباءَة أو ثوباً لنفسه، أو نحو ذلك، وقد منع منه قانون الأحوال الشخصية، وأوجب على من أخذ من الزوج شيئاً من المال رده، جاء في المادة الرابعة والخمسين: " لا يجوز لأبوي الزوجة أو أحد أقاربها أن يأخذ من الزوج نقوداً أو أي شيء آخر مقابل تزويجها أو إتمام زفافها له، وللزوج استردد ما اخذ منه عيناً إذا كان قائماً أو قيمته إن كان هالكاً ".

وهذا هو المذهب عند الحنفية.

وذهب الشافعية إلى القول بفساد المهر، وتستحق مهر المثل، لا فرق في ذلك بين أن يكون اشتراط الحباء للأب أو لغيره. 0روضة الطالبين: 7/266)

ومن الشافعية من أجاز الحباء للأب دون غيره من الأقارب، وهذا هو المذهب عند الحنابلة.

يقول ابن قدامة: " وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح، وكانا جميعاً مهرها، فإن طلقها قبل الدخول بعد قبضهما رجع عليها بألف، ولم يكن على الأب شيء مما أخذ، فإن فعل ذلك غير الأب فالكل لها دونه ". (المقنع: 3/117)

وذهب على القول: " إسحاق ومسروق احتجاجاً بقوله تعالى في قصة شعيب: ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ (القصص: 27). فجعل الصداق الإجازة على غنمه، وهو شرط لنفسه، وبدليل قوله ﷺ: " أنت ومالك لأبيك " وقوله: " إن أولادكم من كسبكم فكلوا من أموالهم " عزاه ابن قدامة لأبي داود والترمذي ونقل عن الترمذي انه حسنه. (المغني: 10/117).

وعزا ابن رشد للإمام مالك أن الشرط إن كان عند النكاح فهو لابنته، وإن كان بعده فهو له، لأن في اشتراطه عند العقد تهمة النقصان من المهر، وبعده لا توجد التهمة. (بداية المجتهد: 2/28)

وكان هناك اهتمام كبير بالحباء للأب أو الأم أو العم أو الخال، وفي بعض البلاد يغرم الزوج في ذلك مالاً، قد يفوق المهر.

مهر المرأة المتزوجة في مرض مات الزوج فيه:


" إذا تزوج أحدٌ في مرض موته ينظر: فإن كان المهر المسمى مساوياً لمهر مثل الزوجة أخذته من تركة الزوج، وإن كان زائداً عليه يجري في الزيادة حكم الوصية ".

فإن المهر إذا كان مساوياً لمهر المثل أخذته من التركة، فإن زاد على مهر المثل فله حكم الوصية، فإن كان في ثلث التركة ما يساويه أو يساوي جزءاً منه أعطيته، وإلا فليس لها إلا مهر المثل.

إذا خالفت الدعوى المنصوص عليه في وثيقة العقد:


" عند اختلاف الزوجين في المهر الذي جرى عليه العقد، لا تُسمع الدعوى إذا خالفت وثيقة العقد المعتبرة ".

ولا تسمع دعوى من خالف وثيقة العقد في مقدار المهر، إلا إذا وجد سند مكتوب يتضمن اتفاقهما حين الزواج على مهر آخر غير ما ذكرته الوثيقة، وينبغي أن يكون هذا السند رسمياً موثقاً من القاضي.

المهر مال الزوجة:


أن المهر مال الزوجة، فلا يجوز للزوج أن يجبرها على ان تشتري الجهاز منه، والمراد بالجهاز ما تتجهز به الزوجة من الملابس، وما يحتاجه بيت الزوجية من أثاث لغرفة الجلوس، وغرفة النوم، وما يحتاجه المطبخ من غسالة وثلاجة وأواني ونحو ذلك، والمهر مال الزوجة فلا تجبر على عمل الجهاز منه.

والجهاز يشمل ما تحضره الزوجة إلى بيت الزوجية، سواء كان من مالها، أو مما وهب أو أهدي لها، أو مما اشتراه الزوج من مالها بتفويض منها مهراً كان أو غيره.

وإذا وقع طلاق فإن ملكية الجهاز تعود إليها، سواء أجاءت به إلى منزل الزوجية من منزلها أو من منزل والدها، أو اشترته مالها، أو المال الذي وهب لها، أو اشتراه الزوج بأمر منها من مهرها أومن مال أعطته إياه.

فإذا كان الزوج اشترى الجهاز منماله، ولم يأخذ منها شيئاً، فإن ملكيته تعود إليه، ففي حال قيام الزوجية يجوز للزوج أن ينتفع بالجهاز الذي جاءت به الزوجة، إذا أذنت له بذلك، وإذ أتلف الزوج الجهاز الذي جاءت به الزوجة صمنه، فالذي يتلف الغسالة أو الثلاجة، أو يحرق غرفة الجلوس، أو النوم، الذي جاءت به الزوجة، فعليه أن يدفع لزوجته قيمة ما أتلفه.

النزاع حول المهر:


قد يقع نزاع بين الزوجين، أو بين أحدهما وورثة الآخر بشأن المهر بعد قبضه، فلا تخرج المطالبة به عن كونه مهراً، وتجري عليه الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بخصوص المهر،

وإذا حصل نزاع بين الزوجين، أو بين أحدهما مع ورثة الآخر بشأن المهر بعد قبضه، فلا تخرج المطالبة به عن كونها مطالبة بمهر.


End of Topic


(إيجاد)

(اطّلِع، تعرف، تعلم، درب عقلك، طور من نفسك، زِد معرفتك، كُن على معرفة، فالمعرفة بين يديك)
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

أهلاً ومرحباً بكم في | إيجاد | تسعدنا آرائكم ومشاركتكم معنا دائماً، فتشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم التي تدفعنا إلى مزيداً من العطاء وإيجاد المعرفة